ولا بأس أن تضرب القبّة على النّساء ، والصّبيان ، وهم محرمون ( 1 ) .
ولا يرتمس المحرم في ( 2 ) الماء ، ولا الصّائم ( 3 ) .
ولا بأس أن يظلّل المحرم على محمله إذا كانت ( 4 ) به علّة ( 5 ) ، أو ( 6 ) خاف المطر ( 7 ) .
وإذا ( 8 ) أصابه حرّ الشّمس ، وتأذّى به ، فلا بأس أن يستتر بطرف ثوبه ، ما لم يصب رأسه ( 9 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 9 / 233 ذيل ح 3 . وفي الكافي : 4 / 351 ح 10 ، والتهذيب : 5 / 312 صدر ح 69 مثله ، عنهما الوسائل :
12 / 519 - أبواب تروك الاحرام - ب 65 ح 1 . وفي الفقيه : 2 / 226 صدر ح 36 مثله .
2 - « وهو في » ب .
3 - عنه المستدرك : 9 / 230 ح 1 . وفي الكافي : 4 / 353 ح 2 ، والفقيه : 2 / 226 ذيل ح 36 ، والتهذيب : 5 / 312 ذيل ح 69
مثله ، وفي الكافي : 4 / 353 ح 1 ، والتهذيب : 5 / 307 ح 47 صدره ، عنها الوسائل : 12 / 508 - أبواب تروك الاحرام - ضمن
ب 58 . وفي الاستبصار : 2 / 84 ح 2 باختلاف في اللّفظ .
4 - « كان » ب .
5 - عنه المستدرك : 9 / 232 ضمن ح 4 . وفي الكافي : 4 / 351 ح 6 ، والتهذيب : 5 / 309 صدر ح 55 وح 58 والاستبصار : 2 / 185
صدر ح 1 ، وص 186 ح 4 نحوه ، عنها الوسائل : 12 / 517 - أبواب تروك الاحرام - ب 64 ح 7 وح 8
6 - « و » ب .
7 - عنه المستدرك : 9 / 233 ضمن ح 4 . وانظر الكافي : 4 / 351 ح 5 وح 9 ، والفقيه : 2 / 226 ح 35 ، والتهذيب : 5 / 310 ح 61 ،
وص 311 ح 63 وح 64 ، وص 334 ح 64 ، والاستبصار : 2 / 186 ح 6 وح 8 ، وص 187 ح 9 ، عنها الوسائل : 13 / 154 - أبواب
بقية كفّارات الاحرام - ضمن ب 6 .
8 - « فإذا » أ ، د .
9 - عنه المستدرك : 9 / 233 ذيل ح 4 . وفي الفقيه : 2 / 227 ح 40 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : 12 / 525 - أبواب
تروك الاحرام - ب 67 ح 4 .