ولا بأس أن يعصر المحرم الدّمل ويربط عليه الخرقة ( 1 ) ، وكذلك إذا كانت به شجّة ( 2 ) ، أو كانت في
خدّه قروح ، فلا بأس أن يداويها ، ويعصبها بخرقة ( 3 ) .
وإذا أذّى المحرم ضرسُه فلا بأس ( أن يقلعه ) ( 4 ) ( 5 ) .
ولا يجوز للمحرم أن يركب في القبّة ، إلاّ أن يكون مريضاً ، ( وأمّا النّساء فلا بأس ) ( 6 ) ( 7 ) .
( ولا بأس ) ( 8 ) أن تستظلّ المرأة وهي محرمة ، ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ، ويتصدّق بمدّ
لكلّ يوم ( 9 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 9 / 236 صدر ح 3 . وفي الكافي : 4 / 359 ح 5 ، والفقيه : 2 / 222 ح 10 باختلاف يسير في اللفظ ، وفي
الكافي : 4 / 359 صدر ح 6 ، والفقيه : 2 / 221 ح 51 ، وص 222 ح 12 ، والتهذيب : 5 / 304 ح 34 نحوه ، عنها الوسائل : 12 / 529
- أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 70 .
2 - الشجّ : وهو في الرأس خاصة ، وعن بعض المحقّقين « الشجّة » هي الجرح بالرأس والوجه « مجمع البحرين : 1 / 483 - شجج
- » .
3 - عنه المستدرك : 9 / 236 ح 3 . وفي الكافي : 4 / 359 ح 7 باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : 12 / 530 - أبواب تروك
الاحرام - ب 70 ح 7 .
4 - « بقلعه » ب ، ج .
5 - الفقيه : 2 / 222 ح 8 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : 12 / 564 - أبواب تروك الاحرام - ب 95 ح 2 .
6 - ليس في « المختلف » .
7 - عنه المختلف : 285 ، والمستدرك : 9 / 232 ح 4 . وفي التهذيب : 5 / 312 ح 68 نحوه ، وفي ح 71 باختلاف يسير ، وفي ص
309 ح 56 ، والاستبصار : 2 / 158 ح 2 صدره باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 12 / 515 - أبواب تروك الاحرام - ب 64
ح 1 وح 2 وح 5 .
8 - ليس في « أ » و « ب » و « د » . « وروي أنّه لا بأس » المختلف .
9 - عنه المختلف : 285 ، والمستدرك : 9 / 233 ح 3 صدره . وفي الكافي : 4 / 351 ح 4 ، والفقيه : 2 / 226 ح 34 نحوه ، عنهما
الوسائل : 12 / 520 - أبواب تروك الاحرام - ب 65 ح 2 ، وج 13 / 155 - أبواب بقية الكفّارات - ب 6 ح 8 .