ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمداً بكحل ليس فيه طيب ( 1 ) .
ولا بأس أن يكتحل بصبر ( 2 ) ليس فيه زعفران ، ولا ورس ( 3 ) .
وروي : أنّه لا بأس للمرأة أن تكتحل بالكحل كلّه ، إلاّ كحل أسود لزينة ( 4 ) .
ولا بأس أن يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه ، ولا يحلق قفاه ( 5 ) .
وإذا خرجت ( 6 ) بالمحرم جروح ، فلا بأس أن يتداوى بدواء فيه زعفران إذا كان ريح الأدوية غالبة على
الزعفران ، وإذا كانت ( 7 ) ريح الزعفران غالبة على الدّواء ، فلا يجوز أن يتداوى به ( 8 ) .
هامش
1 - عنه المستدرك : 9 / 217 صدر ح 3 . وفي الكافي : 4 / 357 ضمن ح 5 ، والتهذيب : 5 / 301 ح 24 ، وص 302 صدر ح 26
باختلاف يسير ، عنهما الوسائل : 12 / 468 - أبواب تروك الاحرام - ب 33 ح 1 وح 5 وح 8 . وفي الكافي : 4 / 357 ح 4 نحوه .
2 - الصَّبِر : عصارة شجر مرّ « القاموس المحيط : 2 / 95 » .
3 - عنه المستدرك : 9 / 217 ذيل ح 3 ، وفي الفقيه : 2 / 221 ح 2 مثله ، عنه الوسائل : 12 / 471 - أبواب تروك الاحرام - ب 33
ح 12 .
4 - عنه المختلف : 269 . وفي الفقيه : 2 / 221 ذيل ح 1 باختلاف يسير في اللفظ ، عنه الوسائل : 12 / 471 - أبواب تروك الاحرام
- ب 33 ذيل ح 13 . وفي علل الشرائع : 456 ح 1 بمعناه .
5 - عنه المستدرك : 9 / 231 ح 4 . وفي قرب الإسناد : 240 ح 946 ، والكافي : 4 / 360 ح 2 ، والتهذيب : 5 / 306 ح 42 ،
والاستبصار : 2 / 183 ح 1 نحوه ، وانظر الكافي : 4 / 360 ح 1 ، والفقيه : 2 / 222 ح 5 وح 6 ، والتهذيب : 5 / 306 ح 44 ،
والاستبصار : 2 / 183 ح 3 ، عنها الوسائل : 12 / 512 - أبواب تروك الاحرام - ضمن ب 62 .
6 - « جرحت » أ .
7 - « كان » ب .
8 - عنه المستدرك : 9 / 235 ح 2 . وفي الكافي : 4 / 359 ح 8 ، والفقيه : 2 / 222 ح 9 باختلاف في اللفظ ، عنهما الوسائل : 12 / 527 -
أبواب تروك الاحرام - ب 69 ح 3 .