عشرتها ( 1 ) فعليه دم شاة ، فان قلّم أظفار يديه ورجليه جميعاً في مجلس واحد فعليه ( 2 ) دم ( 3 ) ، وإن
كان فعله في مجلسين فعليه دمان ( 4 ) ، وإن كان جاهلاً أو ناسياً أو ساهياً ، فلا شيء عليه ( 5 ) .
وسئل أبو عبد اللّه - عليه السلام - عن المحرم تطول أظفاره ، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ، قال : لا يقصّ
منها شيئاً إن استطاع ، وإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم ( 6 ) مكان كلّ ظفر قبضة من طعام ( 7 ) .
وإذا نتف الرّجل إبطه بعد الاحرام فعليه دم ( 8 ) .
ومرّ رسول اللّه - صلَّى الله على وآله وسلَّم - على كعب ابن عجزة ( 9 ) الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه
هامش
1 - « عشرها » المستدرك .
2 - ليس في « أ » و « د » .
3 - « دم شاة » أ ، د .
4 - عنه المستدرك : 9 / 301 ح 2 . وفي الفقيه : 2 / 227 ح 47 ، والتهذيب : 5 / 332 ح 54 ، والاستبصار : 2 / 194 ح 1
باختلاف يسير في اللفظ ، وفي الكافي : 4 / 360 ح 5 ذيله ، وفي التهذيب : 5 / 332 ح 55 ، والاستبصار : 2 / 194 ح 2 صدره ،
عنها الوسائل : 13 / 162 - أبواب بقيّة كفارات الاحرام - ب 12 ح 1 وح 2 وح 6 .
5 - عنه المستدرك : 9 / 300 ح 1 . وفي الفقيه : 2 / 228 ح 48 ، والتهذيب : 5 / 332 صدر ح 58 ، والاستبصار : 2 / 195 صدر ح 5
مثله ، وفي التهذيب : 5 / 369 ضمن ح 200 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 13 / 160 - أبواب بقيّة كفارات الاحرام - ب 10
ح 2 وح 5 وح 6 .
6 - « أو يطعم » أ .
7 - عنه المستدرك : 9 / 301 ح 3 ، وفي الوسائل : 12 / 538 - أبواب تروك الاحرام - ب 77 ح 1 عنه وعن التهذيب : 5 / 314 ح 81
باختلاف يسير ، وفي الكافي : 4 / 360 ح 3 ، والفقيه : 2 / 228 ح 49 مثله .
8 - عنه المستدرك : 9 / 301 ح 1 . وفي الفقيه : 2 / 228 ح 51 ، والتهذيب : 5 / 340 ح 90 ، والاستبصار : 2 / 199 ح 1 مثله ،
عنها الوسائل : 13 / 161 - أبواب بقيّة كفارات الاحرام - ب 11 ح 1 .
9 - هكذا في جميع النسخ ، والظاهر تصحيف « عجرة » كما في المصادر ، وعلى ما ذكره الشيخ في رجاله : 26 ضمن أصحاب
رسول اللّه - صلَّى الله على وآله وسلَّم - ، وفي ص 56 ضمن أصحاب علي - عليه السلام - ، وترجمه العسقلاني في الاستيعاب :
3 / 1321 . وذكره السيّد الخوئي في رجاله : 14 / 117 بلفظيه .