تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
البحث الثالث في شرط الاستطاعة مسألة : والاستطاعة شرط في وجوب حجّة الإسلام بالنصّ والإجماع . قال اللَّه تعالى : * ( مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) * « 1 » . وقال : * ( لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا وُسْعَها ) * « 2 » . والأخبار متواترة على اشتراط الاستطاعة ، وقد أجمع فقهاء الإسلام عليه أيضا . ولأنّ تكليف غير المستطيع قبيح عقلا . إذا عرفت هذا : فنقول : شرط الاستطاعة يشتمل على اشتراط الزاد والراحلة إجماعا ، إلَّا من مالك على ما يأتي . وهل يشتمل على إمكان المسير ؟ فيه خلاف ، ونحن نفرد لإمكان المسير بابا ، فهاهنا مسائل : مسألة : اتّفق علماؤنا على أنّ الزاد والراحلة شرطان في الوجوب ، فمن فقدهما أو أحدهما مع بعد مسافته لا يجب عليه الحجّ وإن تمكَّن من المشي . وبه قال
هامش
« 1 » آل عمران ( 3 ) : 97 . « 2 » البقرة ( 2 ) : 286 .