وعن عائشة وأمّ سلمة قالتا : إذا طافت المرأة بالبيت وصلَّت ركعتين ثمّ حاضت ، فلتطف بين الصفا والمروة « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء ، فقال : « لا بأس » « 2 » .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا بأس أن تقضي المناسك كلَّها على غير وضوء إلَّا الطواف ، فإنّ فيه صلاة والوضوء أفضل » « 3 » .
وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ قال : « نعم ، إلَّا الطواف بالبيت ، فإنّ فيه صلاة » « 4 » .
ولأنّه عبادة لا يتعلَّق بالبيت ، فأشبه الوقوف .
إذا ثبت هذا : فإنّ الطهارة أفضل بلا خلاف ؛ لما تقدّم من الأخبار . ولما رواه الشيخ عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : قلت له : الرجل يسعى بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو أربعة ثمّ يبول ، أيتمّ سعيه بغير وضوء ؟ قال :
« لا بأس ، ولو أتمّ نسكه بوضوء كان أحبّ إليّ » « 5 » .
هامش
« 1 » المصنّف لابن أبي شيبة 4 : 386 الباب 260 الحديث 1 ، ورواه ابنا قدامة في المغني 3 : 416 والشرح الكبير بهامش المغني 3 : 421 نقلا عن الأثرم .
« 2 » التهذيب 5 : 154 الحديث 507 ، الاستبصار 2 : 241 الحديث 837 ، الوسائل 9 : 530 الباب 15 من أبواب السعي الحديث 4 .
« 3 » التهذيب 5 : 154 الحديث 509 ، الاستبصار 2 : 241 الحديث 841 ، الوسائل 9 : 530 الباب 15 من أبواب السعي الحديث 1 .
« 4 » التهذيب 5 : 154 الحديث 510 ، الاستبصار 2 : 241 الحديث 838 ، الوسائل 9 : 530 الباب 15 من أبواب السعي الحديث 2 .
« 5 » التهذيب 5 : 154 الحديث 506 ، الاستبصار 2 : 241 الحديث 840 ، الوسائل 9 : 531 الباب 15 من أبواب الطواف الحديث 6 .