الفصل الرابع في السعي والتقصير ، ومباحثه أربعة :
الأوّل : في المقدّمات
وهي عشرة مندوبة كلَّها : الطهارة ؛ إذ ليست واجبة في السعي وإن كانت مستحبّة فيه . ذهب إليه علماؤنا ، وهو قول عامّة أهل العلم .
وقال أحمد في إحدى الروايتين : إنّها شرط « 1 » . وكان الحسن يقول : إن ذكر قبل أن يحلّ ، فليعد الطواف بين الصفا والمروة ، وإن ذكر بعد ما حلّ ، فلا شيء عليه « 2 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال لعائشة حين حاضت : « اقضي ما يقضي الحاجّ غير أن لا تطوفي بالبيت » « 3 » .
هامش
« 1 » المغني 3 : 416 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 421 ، الكافي لابن قدامة 1 : 592 ، الإنصاف 4 : 21 .
« 2 » المغني 3 : 416 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 421 ، المجموع 8 : 79 .
« 3 » صحيح البخاريّ 1 : 81 ، 84 وج 2 : 195 وج 7 : 129 ، 132 ، صحيح مسلم 2 : 873 الحديث 1211 ، سنن أبي داود 2 : 153 الحديث 1782 وص 155 الحديث 1786 ، سنن ابن ماجة 2 : 988 الحديث 2963 ، سنن النسائيّ 1 : 153 ، 180 وج 5 : 156 ، الموطَّأ 1 : 411 الحديث 224 ، سنن الدارميّ 2 : 44 ، مسند أحمد 6 : 39 ، 219 ، 273 .