وكذا لو أحدث في أثناء طواف الفريضة ، فإن كان قد جاز « 1 » النصف ، تطهّر وبنى ، وإن لم يبلغه ، استأنف ؛ لما رواه الشيخ عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، قال :
« يخرج ويتوضّأ ، فإن كان قد جاز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقلّ من النصف أعاد الطواف » « 2 » . وكذا البحث لو قطع الطواف لقضاء حاجة أو دخول البيت أو غير ذلك ، وقد تقدّم بيانه فيما مضى « 3 » .
الحادي عشر : قد بيّنّا أنّه يجوز للرجل أن يعوّل على غيره في تعداد طوافه « 4 » ، فإن حصل الشكّ لهم ، كان حكمهم ما تقدّم من الإعادة إن كان الشكّ في النقصان ، وإلَّا فلا .
يدلّ عليه : ما رواه الشيخ - في الحسن - عن صفوان قال : سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف ، فقال واحد منهم : احفظوا « 5 » الطواف ، فلمّا ظنّوا أنّهم قد فرغوا قال واحد منهم : معي ستّة أشواط ، قال : « إن شكَّوا كلَّهم ، فليستأنفوا ، وإن لم يشكَّوا وعلم كلّ واحد منهم ما في يديه ، فليبنوا » « 6 » .
مسألة : قد بيّنّا « 7 » أنّ طهارة الحدث والخبث شرط في الطواف فلو طاف وهو محدث عامدا ، لم يصحّ طوافه ، وكذا لو كان ناسيا ، أمّا لو طاف وعلى ثوبه نجاسة عامدا فإنّه يعيد ، ولو كان ناسيا وذكر في أثناء الطواف ، قطعه وأزال النجاسة أو
هامش
« 1 » ع : قد تجاوز ، خا : قد جاوز .
« 2 » التهذيب 5 : 118 الحديث 384 ، الوسائل 9 : 446 الباب 40 من أبواب الطواف الحديث 1 .
« 3 » يراجع : ص 362 .
« 4 » يراجع : ص 374 .
« 5 » ج ، ع ، ق وخا : تحفّظوا .
« 6 » التهذيب 5 : 134 الحديث 441 وص 469 الحديث 1645 ، الوسائل 9 : 476 الباب 66 من أبواب الطواف الحديث 2 .
« 7 » يراجع : ص 313 و 315 .