نزع الثوب وتمّم طوافه ، وإن لم يذكر حتّى يفرغ منه ، نزع الثوب أو غسله وصلَّى الركعتين .
روى الشيخ عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : « ينظر الموضع الذي يرى « 1 » فيه الدم ، فيعرفه ثمّ يخرج فيغسله ثمّ يعود فيتمّ طوافه » « 2 » .
وعن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا « 3 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل في ثوبه دم ممّا لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ، فقال : « أجزأه الطواف فيه ، ثمّ ينزعه ويصلَّي في ثوب طاهر » « 4 » .
أمّا طواف النفل ، فإنّه يجوز من غير طهارة الحدث وإن كان الأفضل الطهارة فيه .
فرع : لو تحلَّل من إحرام العمرة ، ثم أحرم بالحجّ وطاف وسعى له ، ثمّ ذكر أنّه طاف محدثا أحد الطوافين ولم يعلم هل هو طواف العمرة المتمتّع بها أو طواف الحجّ ؟
قيل : إنّه يطوف للحجّ ويسعى له ، ثمّ يعتمر بعد ذلك عمرة مفردة ، وتصير حجّة مفردة ؛ لأنّه يحتمل أن يكون في طواف العمرة فيبطل وقد فات وقتها ، وأن يكون للحجّ فيعيد ، فلهذا أوجبنا إعادة طواف الحجّ وسيعه والإتيان بعمرة مفردة بعد
هامش
« 1 » في المصادر : رأى .
« 2 » التهذيب 5 : 126 الحديث 415 ، الوسائل 9 : 462 الباب 52 من أبواب الطواف الحديث 2 .
« 3 » في المصادر : عن بعض أصحابه .
« 4 » التهذيب 5 : 126 الحديث 416 ، الوسائل 9 : 462 الباب 52 من أبواب الطواف الحديث 3 . ورواه في الفقيه 2 : 308 الحديث 1532 مرسلا .