وسلاحا من الأمة ، وهي الدرع « 1 » . وهو حسن ، وقد حكي عن ابن الأعرابيّ أيضا « 2 » .
مسألة : ومقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع ، فإن كانت مقطوعة من المرفق ، استلمه بشماله . رواه الشيخ عن السكونيّ ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السّلام ، أنّ عليّا عليه السّلام سئل كيف يستلم الأقطع ؟ قال : « يستلم الحجر من حيث القطع ، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله » « 3 » .
مسألة : ويستحبّ أن يستلم الركن اليمانيّ ويقبّله ، فإن لم يتمكَّن ، استلمه بيده وقبّل يده .
وبه قال أحمد في رواية الخرقيّ عنه « 4 » .
وقال الشافعيّ : يستحبّ أن يستلمه ويقبّل يده ولا يقبّله « 5 » .
وقال أبو حنيفة : لا يستلمه « 6 » .
وقال مالك : يستلمه ولا يقبّل يده ، وإنّما يضعها على فيه « 7 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن مجاهد ، عن ابن عبّاس ، قال : رأيت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إذا استلم الركن قبّله ووضع خدّه الأيمن عليه « 8 » .
هامش
« 1 » حكى عنه السيّد المرتضى في رسائل الشريف المرتضى 3 : 275 .
« 2 » المصباح المنير : 287 .
« 3 » التهذيب 5 : 106 الحديث 345 ، الوسائل 9 : 422 الباب 24 من أبواب الطواف الحديث 1 .
« 4 » المغني 3 : 399 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 394 ، الكافي لابن قدامة 1 : 583 ، الإنصاف 4 : 7 ، زاد المستقنع : 32 .
« 5 » الأمّ 2 : 170 ، حلية العلماء 3 : 330 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 222 ، المجموع 8 : 35 و 58 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 319 ، مغني المحتاج 1 : 488 ، السراج الوهّاج : 159 .
« 6 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 49 ، بدائع الصنائع 2 : 147 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 141 ، شرح فتح القدير 2 : 359 ، مجمع الأنهر 1 : 273 قال في الجميع : استلامه حسن وإن تركه لم يضرّه .
« 7 » الموطَّأ 1 : 367 ذيل الحديث 115 ، المدوّنة الكبرى 1 : 364 ، بلغة السالك 1 : 276 ، شرح الزرقانيّ على موطَّأ مالك 2 : 306 ، المغني 3 : 401 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 320 .
« 8 » سنن البيهقيّ 5 : 76 ، وبتفاوت يسير ، ينظر : سنن الدار قطنيّ 2 : 290 الحديث 242 ، مجمع الزوائد 3 : 241 .