البحث الثالث في أحكام الإحرام
مسألة : الإحرام ركن من أركان الحجّ يبطل بالإخلال به عمدا ، ولو أخلّ به ناسيا حتّى أكمل مناسك الحجّ ، قال الشيخ في النهاية والمبسوط : يصحّ الحجّ إذا كان عازما على فعله « 1 » .
وأنكر ذلك ابن إدريس وأوجب الإعادة « 2 » . والصحيح الأوّل .
لنا : أنّه فات نسيانا ، فلا يفسد به الحجّ ، كما لو نسي الطواف أو السعي .
وما روي عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان » « 3 » .
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
هامش
« 1 » النهاية : 211 ، المبسوط 1 : 314 .
« 2 » السرائر : 124 .
« 3 » سنن ابن ماجة 1 : 659 الحديث 2045 ، سنن الدار قطنيّ 4 : 170 الحديث 33 ، مجمع الزوائد 6 : 250 ، كنز العمّال 4 : 232 الحديث 10307 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 2 : 24 ، ومن طريق الخاصّة ، ينظر :
الفقيه 1 : 36 الحديث 132 ، عوالي اللئالئ 1 : 232 الحديث 131 ، الوسائل 4 : 1284 الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 وج 5 : 345 الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2 وج 11 : 259 الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحديث 3 .