وروى ابن بابويه - في الصحيح - عن الحلبيّ ، قال : سألته عن الرجل يحرم في ثوب له علم ، فقال : « لا بأس به » « 1 » .
وسأل ليث المراديّ أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل ؟ قال : « نعم ، إنّما يكره الملحم « 2 » » « 3 » .
قال الشيخ - رحمه اللَّه - : يكره للمحرم بيع الثوب الذي أحرم فيه « 4 » ؛ لما رواه - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، قال : كان أبو عبد اللَّه عليه السّلام يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه « 5 » .
مسألة : ولو أحرم وعليه قميص ، نزعه ولا يشقّه .
وهو قول أكثر أهل العلم « 6 » .
وحكي عن الشعبيّ والنخعيّ أنّه يشقّ ثيابه لئلَّا يتغطَّى رأسه حين ينزع القميص منه « 7 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن يعلى بن أميّة أنّ رجلا أتى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : يا رسول اللَّه كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبّة بعد ما تضمّخ بطيب ؟
فنظر إليه النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ساعة ثمّ سكت ، فجاءه الوحي ، فقال له النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « أمّا الطيب الذي بك فاغسله ، وأمّا الجبّة فانزعها ثمّ اصنع في
هامش
« 1 » الفقيه 2 : 216 الحديث 985 ، الوسائل 9 : 119 الباب 39 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 .
« 2 » الملحم : جنس من الثياب . الصحاح 5 : 2027 .
« 3 » الكافي 4 : 342 الحديث 16 ، الفقيه 2 : 216 الحديث 987 ، الوسائل 9 : 118 الباب 39 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 .
« 4 » التهذيب 5 : 71 .
« 5 » التهذيب 5 : 72 الحديث 236 ، الوسائل 9 : 40 الباب 31 من أبواب الإحرام الحديث 5 .
« 6 » حلية العلماء 3 : 301 ، المغني 3 : 267 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 356 ، المدوّنة الكبرى 1 :
461 ، المجموع 7 : 340 ، عمدة القارئ 9 : 154 .
« 7 » المغني 3 : 267 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 356 ، عمدة القارئ 9 : 154 .