موضعه ما لم يستوطن سنتين ؛ لأنّه لم يخرج بذلك عن كونه من غير أهل مكَّة وحاضريها ، فحينئذ يندرج في حكم أهله .
ويدلّ على ذلك أيضا : ما رواه الشيخ عن سماعة ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن المجاور أله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : « نعم ، يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبّي إن شاء » « 1 » . وقد مضى البحث فيه « 2 » .
وكذا أهل مكَّة لو خرجوا ثمّ جاوزوا الميقات ، وجب عليهم الإحرام منه ؛ لقوله عليه السّلام : « هي مواقيت لأهلهنّ ولمن أتى عليهنّ » « 3 » . وهو عامّ ، فيعمل بموجبه .
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 59 الحديث 188 ، الوسائل 8 : 244 الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث 1 .
« 2 » يراجع : ص 148 .
« 3 » صحيح البخاريّ 2 : 165 و 166 ، صحيح مسلم 2 : 838 الحديث 1181 ، سنن أبي داود 2 : 143 الحديث 1738 ، سنن النسائيّ 5 : 126 ، سنن الدارميّ 2 : 30 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 237 الحديث 8 ، سنن البيهقيّ 5 : 29 .