تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
الأوّل : في الإحرام « 1 » ، وفيه مباحث : الأوّل : الإحرام ركن من أركان الحجّ وهو أوّل أفعال الحجّ ، يبطل الحجّ بالإخلال به عمدا لا سهوا على ما سيأتي . وله مقدّمات مستحبّة كلَّها ، ونحن نذكرها بعون اللَّه تعالى في مسائل : مسألة : يستحبّ لمن أراد التمتّع أن يوفّر شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي القعدة ، ولا يمسّ منهما شيئا ، ويتأكَّد عند هلال ذي الحجّة ، فإن مسّ منهما شيئا ، لم يكن به بأس ، لكنّه يكون قد ترك الأفضل ، هذا اختيار شيخنا - رحمه اللَّه - في الجمل « 2 » . وقال في النهاية والاستبصار : هو واجب ، فإن مسّ منهما شيئا ، وجب عليه دم يهريقه « 3 » . ومثله قال المفيد رحمه اللَّه « 4 » . والذي يدلّ على التوفير : ما رواه الشيخ - في الحسن - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) * : شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة ، فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة
هامش
« 1 » ح وق : الإحرام ، مكان : في الإحرام . « 2 » الجمل والعقود : 133 . « 3 » النهاية : 206 ، الاستبصار 2 : 161 قال فيهما بوجوب توفير شعر الرأس ولم يتعرّض لوجوب الدم عند تركه . « 4 » المقنعة : 61 .