تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
وعن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : « فمن كان دونهنّ فمهلَّه من أهله ، وكذلك حتّى أهل مكَّة يهلَّون منها » « 1 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكَّة فوقته منزله » « 2 » . وعن مسمع ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكَّة فليحرم من منزله » « 3 » . وفي الصحيح عن عبد اللَّه بن مسكان ، قال : حدّثني أبو سعيد « 4 » ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عمّن كان منزله دون الجحفة إلى مكَّة ، قال : « يحرم منه » « 5 » . وعن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : يروون أنّ عليّا عليه السّلام قال : « إنّ من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك » فقال : « سبحان اللَّه فلو كان كما يقولون لم يتمتّع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بثيابه إلى الشجرة ، وإنّما معنى دويرة أهله : من كان أهله وراء الميقات إلى مكَّة » « 6 » . مسألة : ويجرّد الصبيان من فخّ ، ويجوز أن يحرم بهم من الميقات وأن يجتنبوا
هامش
« 1 » صحيح البخاريّ 2 : 165 ، صحيح مسلم 2 : 838 الحديث 1181 ، سنن النسائيّ 5 : 126 ، سنن البيهقيّ 5 : 29 . « 2 » التهذيب 5 : 54 الحديث 166 ، الوسائل 8 : 222 الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 2 . « 3 » التهذيب 5 : 59 الحديث 185 ، الوسائل 8 : 242 الباب 17 من أبواب الحديث 3 . « 4 » أبو سعيد : قال الأردبيليّ : هو كنية لأبان بن تغلب وثابت بن عبد اللَّه وحفص بن عبد الرحمان وجمع كثير ، والتعيين بملاحظة الراوي والمرويّ عنه . جامع الرواة 2 : 390 . « 5 » التهذيب 5 : 59 الحديث 185 ، الوسائل 8 : 242 الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 4 . « 6 » التهذيب 5 : 59 الحديث 187 ، الوسائل 8 : 242 الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث 5 وفيهما عن رباح بن أبي نصر ، ورواه الصدوق عن أبي بصير إلى قوله : « بثيابه إلى الشجرة » . راجع : الفقيه 2 : 199 الحديث 909 ، الوسائل 8 : 234 الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث 2 .