الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال : « من الجحفة ولا يجاوز « 1 » الجحفة إلَّا محرما » « 2 » .
وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال :
« يحرم أهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة » « 3 » .
وروى ابن بابويه عن معاوية بن عمّار أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال : « لا بأس » « 4 » .
مسألة : العقيق ميقات أهل العراق على - ما تقدّم « 5 » - وكلّ جهاته ميقات ، فمن أين أحرم جاز ، لكنّ الأفضل الإحرام من المسلخ « 6 » ، وتليه غمرة ، وآخره ذات عرق .
روى الجمهور عن ابن عبّاس أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وقّت لأهل المشرق العقيق « 7 » .
قال ابن عبد البرّ : العقيق أولى وأحوط من ذات عرق ، وذات عرق ميقاتهم بإجماع « 8 » . قال الترمذيّ : حديث ابن عبّاس حسن « 9 » .
ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم من أحاديث أهل البيت عليهم السّلام « 10 » .
هامش
« 1 » ق وخا بزيادة : من .
« 2 » التهذيب 5 : 57 الحديث 177 ، الوسائل 8 : 229 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 3 .
« 3 » التهذيب 5 : 55 الحديث 169 ، الوسائل 8 : 223 الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث 5 .
« 4 » الفقيه 2 : 199 الحديث 908 ، الوسائل 8 : 229 الباب 6 من أبواب المواقيت الحديث 1 .
« 5 » يراجع : ص 159 .
« 6 » كثير من النسخ : المسلح ، قال في التنقيح الرائع 1 : 446 : والمسلح واحد المسالح ، وهي المواضع العالية ، كأنّه مأخوذ من السلاح وهو ما شهر من آلة الحرب . وقال في المسالك 1 : 103 : وربّما ضبطه بعضهم بالخاء المعجمة وكأنّه من المسلخ وهو النزع ؛ لأنّه ينزع فيه الثياب للإحرام .
« 7 » سنن أبي داود 2 : 143 الحديث 1740 ، سنن الترمذيّ 3 : 194 الحديث 832 ، سنن البيهقيّ 5 : 28 .
« 8 » المغني والشرح الكبير 3 : 214 .
« 9 » سنن الترمذيّ 3 : 194 .
« 10 » يراجع : ص 160 .