تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
احتجّ المخالف « 1 » : بقوله تعالى : * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ والْحَجِّ ) * « 2 » . ولأنّ الحجّ أحد نسكي « 3 » القرآن ، فانعقد الإحرام به في جميع السنة ، كالعمرة ، والجواب : الآية تدلّ على تقسيط المواقيت للناس والحجّ ، أو يحمل على ذلك ؛ جمعا بين الأدلَّة ، وأفعال العمرة غير موقّتة ، بخلاف الحجّ . وأمّا انعقاده للعمرة ؛ فلما رواه أبو جعفر الأحول عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ ، قال : « يجعلها عمرة » . رواه ابن بابويه « 4 » . مسألة : ولا ينعقد الإحرام بالعمرة المتمتّع بها إلَّا في أشهر الحجّ ، فإن أحرم بها في غيرها ، انعقد للعمرة المبتولة . وبه قال الشافعيّ في أحد قوليه « 5 » ، وأحمد « 6 » . وقال مالك : إذا أحرم بها في غير أشهر الحجّ ولم يتحلَّل من إحرام العمرة حتّى دخلت أشهر الحجّ ، صار متمتّعا « 7 » . وقال أبو حنيفة : إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحجّ ، صار متمتّعا إذا دخلت عليه أشهر الحجّ « 8 » .
هامش
« 1 » أحكام القرآن للجصّاص 1 : 374 ، تفسير القرطبيّ 2 : 406 ، أحكام القرآن لابن العربيّ 1 : 100 ، المغني 3 : 232 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 229 . « 2 » البقرة ( 2 ) : 189 . « 3 » ع وح : نسك . « 4 » الفقيه 2 : 278 الحديث 1361 ، الوسائل 8 : 197 الباب 11 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 7 . « 5 » حلية العلماء 3 : 260 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 201 ، المجموع 7 : 176 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 138 ، مغني المحتاج 1 : 516 ، السراج الوهّاج : 167 . « 6 » المغني 3 : 502 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 247 ، الكافي لابن قدامة 1 : 536 ، الإنصاف 3 : 441 . « 7 » المدوّنة الكبرى 1 : 395 ، مقدّمات ابن رشد : 291 ، بداية المجتهد 1 : 334 ، حلية العلماء 3 : 261 . « 8 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 176 ، بدائع الصنائع 2 : 168 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 158 ، شرح فتح القدير 2 : 433 ، مجمع الأنهر 1 : 289 ، حلية العلماء 3 : 261 .