تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
وقال مالك « 1 » ، وأبو حنيفة « 2 » ، والثوريّ « 3 » ، وأحمد : يكره أن يحرم قبل أشهر الحجّ ، فإن أحرم ، انعقد حجّه « 4 » . لنا : قوله تعالى : * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) * « 5 » . وتقديره وقت الحجّ أو أشهر الحجّ ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ، وإذا كان هذا الزمان وقته ، لم يجز التقديم عليه ، كما لا يجوز التأخير عنه ، وكأوقات الصلاة . ويؤيّد ذلك : ما رواه الشيخ عن ابن أذينة ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له » « 6 » . وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) * : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ليس لأحد أن يحرم بالحجّ في سواهنّ » « 7 » .
هامش
« 1 » بداية المجتهد 1 : 325 ، مقدّمات ابن رشد : 291 ، بلغة السالك 1 : 265 ، تفسير القرطبيّ 2 : 406 ، حلية العلماء 3 : 252 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 148 ، المغني 3 : 231 . « 2 » أحكام القرآن للجصّاص 1 : 374 ، المبسوط للسرخسيّ 4 : 60 ، تحفة الفقهاء 1 : 390 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 159 ، شرح فتح القدير 2 : 434 ، عمدة القارئ 9 : 191 ، حلية العلماء 3 : 252 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 148 . « 3 » أحكام القرآن للجصّاص 1 : 374 ، المغني 3 : 231 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 229 ، عمدة القارئ 9 : 191 ، تفسير فتح القدير 1 : 200 . « 4 » المغني 3 : 231 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 229 ، الكافي لابن قدامة 1 : 527 ، الإنصاف 3 : 430 ، حلية العلماء 3 : 252 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 148 . « 5 » البقرة ( 2 ) : 197 . « 6 » التهذيب 5 : 52 الحديث 157 ، الاستبصار 2 : 162 الحديث 529 ، الوسائل 8 : 196 الباب 11 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 4 . « 7 » التهذيب 5 : 51 الحديث 155 ، الاستبصار 2 : 161 الحديث 527 ، الوسائل 8 : 197 الباب 11 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 5 .