عليه السّلام بخراسان ، فسألاه عن التقصير ، فقال لأحدهما : « وجب عليك التقصير ؛ لأنّك قصد تني » وقال للآخر : « وجب عليك التمام ؛ لأنّك قصدت السلطان » « 1 » .
وقد سلف البحث في ذلك « 2 » .
مسألة : وحدّ السفر الذي يجب فيه التقصير بريدان ، وهما أربعة وعشرون ميلا ، رواه عيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في التقصير : « حدّه أربعة وعشرون ميلا » « 3 » .
ونحوه روى عبد اللَّه بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « 4 » .
وفي الصحيح عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : في كم يقصّر الرجل ؟ فقال : « في بياض يوم أو بريدين » قال : « خرج رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إلى ذي خشب فقصّر » فقلت : وكم ذي خشب ؟ قال :
« بريدان » « 5 » .
وفي الصحيح عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهليّ ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول في التقصير في الصلاة ، قال : « بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا » ثمّ قال :
« إنّ أبي كان يقول : إنّ التقصير لم يوضع على البغلة السفواء « 6 » أو الدابّة الناجية « 7 » ،
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 220 الحديث 642 ، الاستبصار 1 : 235 الحديث 838 ، الوسائل 5 : 510 الباب 8 من أبواب صلاة المسافر الحديث 6 .
« 2 » يراجع : الجزء السادس : 346 .
« 3 » التهذيب 4 : 221 الحديث 647 ، الاستبصار 1 : 223 الحديث 788 ، الوسائل 5 : 493 الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 14 .
« 4 » التهذيب 4 : 221 الحديث 648 ، الوسائل 5 : 521 الباب 14 من أبواب صلاة المسافر الحديث 3 .
« 5 » التهذيب 4 : 222 الحديث 651 ، الاستبصار 1 : 223 الحديث 789 ، الوسائل 5 : 492 الباب 1 من أبواب صلاة المسافر الحديث 11 ، 12 .
« 6 » غ ، ف ، خا وم : الشقراء ، والأنسب ما أثبتناه ، والسفواء : السريعة السير . أقرب الموارد 1 : 523 .
« 7 » الدابّة الناجية : السريعة ، والتي تنجو بمن ركبها . أقرب الموارد 2 : 1277 .