الثالث : لو أمسكت الحائض ونوت الصوم مع علمها بتحريم ذلك أثمت ولم ينعقد صومها ، ويجب عليها القضاء ، وهو وفاق .
مسألة : وفي المغمى عليه قولان :
أحدهما : إنّه يفسد صومه بزوال عقله ، ذهب إليه أكثر علمائنا « 1 » . وبه قال الشافعيّ « 2 » .
والثاني : إن سبقت منه النيّة صحّ صومه وكان باقيا عليه ، اختاره المفيد - رحمه اللَّه « 3 » - وهو قول للشافعيّ « 4 » ، وله قول ثالث : إنّه إن أفاق في بعضه أوّله أو وسطه أو آخره صحّ صومه ، وإلَّا فلا « 5 » .
وقال مالك : إن أفاق قبل الفجر واستدام حتّى يطلع الفجر صحّ صومه ، وإلَّا فلا « 6 » .
وقال أحمد : إذا أفاق في جزء من النهار صحّ صومه « 7 » .
وقال أبو حنيفة « 8 » ، والمزنيّ : يصحّ صومه وان لم يفق في شيء منه « 9 » .
هامش
« 1 » منهم : ابن البرّاج في المهذّب 1 : 196 ، وسلَّار في المراسم : 98 ، والمحقّق الحلَّيّ في المعتبر 2 : 683 .
« 2 » حلية العلماء 3 : 205 ، 206 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 185 ، المجموع 6 : 346 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 406 ، 407 ، مغني المحتاج 1 : 433 ، 434 ، السراج الوهّاج : 141 .
« 3 » المقنعة : 56 .
« 4 » حلية العلماء 3 : 205 - 206 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 185 ، المجموع 6 : 346 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 406 ، 407 ، مغني المحتاج 1 : 433 ، 434 ، السراج الوهّاج : 141 .
« 5 » حلية العلماء 3 : 205 - 206 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 185 ، المجموع 6 : 346 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 406 ، 407 ، مغني المحتاج 1 : 433 ، 434 ، السراج الوهّاج : 141 .
« 6 » المدوّنة الكبرى 1 : 207 ، 208 ، بداية المجتهد 1 : 298 ، بلغة السالك 1 : 247 ، إرشاد السالك : 51 .
« 7 » المغني 3 : 33 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 25 ، الكافي لابن قدامة 1 : 465 ، الإنصاف 3 : 293 ، زاد المستقنع : 28 .
« 8 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 70 ، تحفة الفقهاء 1 : 350 ، بدائع الصنائع 2 : 88 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 128 ، شرح فتح القدير 2 : 285 ، مجمع الأنهر 1 : 252 ، 253 .
« 9 » المجموع 6 : 346 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 407 .