أبي ذرّ « 1 » ، وهو أولى بالعمل ، على أنّا نقول بموجبة ، فإنّا نثبت الصدقة على جهة الاستحباب .
وعن الرابع : أنّه لم ينقل كلام من رسول الله « 2 » صلَّى الله عليه وآله « 3 » ، فلعلَّه توهّم ما ليس بأمر أمرا . ولعلَّه أمره على جهة الاستحباب .
وبالجملة فالاستدلال « 4 » به لا يخلو عن وهن ، على أنّه محمول على الأجناس التسعة ، فإنّ الزكاة تجب فيها وإن كانت معدّة للتجارة .
وعن الخامس : أنّ أمر عمر ليس بحجّة ، على أنّه قد خالفه ابن عبّاس وأنكر الوجوب « 5 » ، وأبو ذرّ وهما من علماء الصحابة « 6 » .
فروع :
الأوّل : الزكاة وإن لم تكن واجبة هنا فإنّها مستحبّة ، ولا نعلم فيه خلافا ، ويدلّ عليه الأحاديث المتقدّمة « 7 » .
الثاني : إنّما تستحبّ الزكاة إذا طلب برأس المال أو بزائد على ما يأتي في الشروط .
الثالث : روي استحباب الزكاة عن سنة واحدة لو مضى على المال سنون لم يصب « 8 » رأس ماله فيها « 9 » .
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 70 الحديث 192 ، الاستبصار 2 : 9 الحديث 27 ، الوسائل 6 : 48 الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 1 .
« 2 » م ، غ ، ف ون : كلام الرسول ، ش ، ق ، ومتن ح : كلام إلى رسول اللَّه .
« 3 » ف وص : عليه السلام .
« 4 » خا ، ح وق : فإنّ الاستدلال .
« 5 » سنن البيهقيّ 4 : 147 ، المجموع 6 : 47 .
« 6 » التهذيب 4 : 70 الحديث 192 ، الاستبصار 2 : 9 الحديث 27 ، الوسائل 6 : 49 الباب 14 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 2 .
« 7 » يراجع : ص 73 - 75 .
« 8 » خا وق : ثمَّ يصب ، ح : ثمَّ يصيب ، ش : ولم يعيّن .
« 9 » التهذيب 4 : 69 الحديث 189 ، الاستبصار 2 : 11 الحديث 32 ، الوسائل 6 : 47 الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث 9 .