الرأي « 1 » .
وقال ابن الجنيد : تجب على من فضل عن مئونته ومئونة عياله ليوم وليلة صاع « 2 » .
وبه قال الشافعيّ « 3 » ، وأحمد « 4 » ، والشعبيّ ، وعطاء ، والزهريّ « 5 » ، ومالك « 6 » ، وأبو ثور « 7 » .
لنا : قوله عليه السلام : « لا صدقة إلَّا عن ظهر غنى » . رواه الجمهور « 8 » ، والفقير لا غنى له فلا تجب عليه .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟ قال : « لا » « 9 » .
وفي الصحيح عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : لمن تحلّ الفطرة ؟ قال : « لمن لا يجد ، ومن حلَّت له لم تحلّ عليه ، ومن حلَّت عليه لم تحلّ له » « 10 » .
وفي الصحيح عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : على الرجل
هامش
« 1 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 102 ، تحفة الفقهاء 1 : 334 ، بدائع الصنائع 2 : 69 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 115 ، شرح فتح القدير 2 : 219 ، مجمع الأنهر 1 : 206 ، المغني 2 : 695 .
« 2 » نقله عنه في المعتبر 2 : 593 .
« 3 » الأمّ 2 : 64 ، حلية العلماء 3 : 119 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 163 ، المجموع 6 : 110 ، 111 و 113 ، فتح العزيز بهامش المجموع 6 : 170 ، مغني المحتاج 1 : 403 .
« 4 » المغني 2 : 695 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 646 ، الكافي لابن قدامة 1 : 430 ، الإنصاف 3 : 164 ، زاد المستقنع : 26 ، المجموع 6 : 113 .
« 5 » المغني 2 : 695 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 648 ، المجموع 6 : 113 .
« 6 » المدوّنة الكبرى 1 : 349 ، بداية المجتهد 1 : 279 ، إرشاد السالك : 47 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 253 ، شرح الزرقانيّ على موطَّإ مالك 2 : 149 ، المغني 2 : 695 ، المجموع 6 : 113 .
« 7 » المغني 2 : 695 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 648 ، المجموع 6 : 113 .
« 8 » صحيح البخاريّ 4 : 6 ، مسند أحمد 2 : 230 ، 434 - 435 ، كنز العمّال 6 : 403 الحديث 16268 .
« 9 » التهذيب 4 : 73 الحديث 201 ، الاستبصار 2 : 40 الحديث 125 ، الوسائل 6 : 223 الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1 .
« 10 » التهذيب 4 : 73 الحديث 203 ، الاستبصار 2 : 41 الحديث 127 ، الوسائل 6 : 224 الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 9 .