لنا : قوله عليه السلام : « رفع القلم عن الصبيّ حتّى يبلغ ، والمجنون حتّى يفيق » « 1 » .
وهو ظاهر في سقوط الأحكام الشرعيّة عنهم .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن مال اليتيم ، فقال : « ليس فيه زكاة » « 2 » .
وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ليس في مال اليتيم زكاة » « 3 » .
وعن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصريّ قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصيّ يزكَّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا [ كان ] « 4 » لهم مال ؟ قال :
فكتب : « لا زكاة على مال يتيم » « 5 » .
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة [ وليس على جميع غلَّاته من نخل أو زرع أو غلَّة زكاة ، وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل ] « 6 » حتّى يدرك ، فإذا أدرك [ كانت عليه زكاة واحدة و ] « 7 » كان عليه مثل ما على غيره من الناس » « 8 » .
هامش
« 1 » صحيح البخاريّ 7 : 59 ، سنن أبي داود 4 : 140 الحديث 4399 و 4401 ، سنن ابن ماجة 1 : 658 الحديث 2041 ، سنن الترمذيّ 4 : 32 الحديث 1423 ، سنن الدارميّ 2 : 171 ، مسند أحمد 6 : 100 ، سنن البيهقيّ 4 : 325 وج 6 : 57 . في بعض المصادر بتفاوت يسير .
« 2 » التهذيب 4 : 26 الحديث 61 ، الوسائل 6 : 55 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 7 .
« 3 » التهذيب 4 : 26 الحديث 62 ، الوسائل 6 : 55 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 8 .
« 4 » في النسخ : لم يكن ، وما أثبتناه من المصدر .
« 5 » التهذيب 4 : 30 الحديث 74 وص 334 الحديث 1049 ، الوسائل 6 : 55 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 4 .
« 6 » أثبتناهما من المصدر .
« 7 » أثبتناهما من المصدر .
« 8 » التهذيب 4 : 29 الحديث 73 ، الاستبصار 2 : 31 الحديث 91 ، الوسائل 6 : 56 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 11 .