تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
وعن ابن عمر أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله فرض صدقة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كلّ حرّ أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين « 1 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه » « 2 » . وفي الصحيح عن صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال : « على الصغير والكبير والحرّ والعبد ، عن كلّ إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب » « 3 » . وأمّا الإجماع ، فقد اتّفق علماء الإسلام على وجوبها ، وخلاف داود حادث لا تأثير له « 4 » ، ومنازعة أبي حنيفة في إطلاق اسم الفرض عليه ضعيفة ، لأنّها معلومة الوجوب . مسألة : ولا تجب إلَّا على المكلَّفين فتسقط عن الصغير والمجنون . ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال الحسن البصريّ ، والشعبيّ « 5 » ، ومحمّد بن الحسن الشيبانيّ « 6 » . وأطبق باقي الجمهور على وجوبها على اليتيم ويخرج عنه الوليّ .
هامش
« 1 » صحيح البخاريّ 2 : 161 ، صحيح مسلم 2 : 677 الحديث 984 ، سنن أبي داود 2 : 112 الحديث 1611 ، سنن الترمذيّ 3 : 61 الحديث 676 ، سنن ابن ماجة 1 : 584 الحديث 1826 ، سنن النسائيّ 5 : 48 ، الموطَّأ 1 : 284 الحديث 52 ، سنن الدارميّ 1 : 392 ، سنن البيهقيّ 4 : 163 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 144 الحديث 27 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 12 : 346 الحديث 13645 . « 2 » التهذيب 4 : 71 الحديث 193 ، الوسائل 6 : 229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 8 . « 3 » التهذيب 4 : 71 الحديث 194 وص 80 الحديث 228 ، الاستبصار 2 : 46 الحديث 149 ، الوسائل 6 : 227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 1 . « 4 » هامش ح : لا بأس به ، مكان : لا تأثير له . « 5 » المغني 2 : 648 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 646 ، حلية العلماء 3 : 120 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 120 ، عمدة القارئ 9 : 110 . « 6 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 104 ، تحفة الفقهاء 1 : 334 ، بدائع الصنائع 1 : 70 ، مجمع الأنهر 1 : 227 ، عمدة القارئ 9 : 110 ، حلية العلماء 3 : 122 ، فتح الباري 3 : 288 .