تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
الأوّل : فيمن تجب عليه وقد أجمع العلماء كافّة على وجوب زكاة الفطرة ، إلَّا ما نقل عن داود « 1 » وبعض أصحاب مالك من أنّها سنّة « 2 » ، واختلفوا ، هل هي فرض أم لا ؟ فقال الموجبون : إنّها فرض « 3 » ، إلَّا أبا حنيفة فإنّه جعلها واجبة غير فرض « 4 » . ويدلّ على الوجوب النصّ والإجماع ، قال الله تعالى * ( قد أفلح من تزكى ) * « 5 » . قال علماء أهل البيت عليهم السلام : المراد زكاة الفطرة . ومثله قول سعيد بن المسيّب ، وعمر بن عبد العزيز « 6 » . وروى الجمهور عن عبد الله بن عبّاس قال : فرض رسول الله صلَّى الله عليه وآله صدقة الفطرة طهرة للصائم من الرفث وطعمة للمساكين « 7 » .
هامش
« 1 » المغني والشرح الكبير 2 : 646 ، شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 4 : 331 ، سبل السلام 2 : 138 . « 2 » بلغة السالك 1 : 237 ، بداية المجتهد 1 : 278 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 253 ، إرشاد الساري 3 : 84 ، شرح النوويّ لصحيح مسلم بهامش إرشاد الساري 4 : 331 . « 3 » المغني والشرح الكبير 2 : 646 ، المجموع 6 : 104 ، بداية المجتهد 1 : 278 ، عمدة القارئ 9 : 108 . « 4 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 101 ، بدائع الصنائع 2 : 69 ، شرح فتح القدير 2 : 218 ، عمدة القارئ 9 : 108 . « 5 » الأعلى ( 87 ) : 14 . « 6 » أحكام القرآن للجصّاص 5 : 372 ، أحكام القرآن لابن العربيّ 4 : 1920 ، المغني 2 : 647 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 646 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 252 . « 7 » سنن أبي داود 2 : 111 الحديث 1609 ، سنن ابن ماجة 1 : 585 الحديث 1827 ، المستدرك للحاكم 1 : 409 ، سنن البيهقيّ 4 : 163 ، كنز العمّال 8 : 554 الحديث 24138 .