تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
والجواب : أنّ تصرّفات المولى انقطعت عن العبد بالكتابة فكان « 1 » ما يدفعه بمنزلة التكسّب « 2 » . ولو سافرت الزوجة بإذنه كان ما يزيد عن « 3 » نفقة الحضر محتسبا من سهم أبناء السبيل ، ولو كانت بغير إذنه كانت عاصية فلا تعان عليه بالإعطاء . ولو كانت مكاتبة جاز أن يدفع إليها زوجها ما يعينها على فكّ رقبتها ، لأنّه ليس بلازم له ، وكذا لو كانت غازية « 4 » . مسألة : ويجوز أن يقتصر بالزكاة على شخص واحد من صنف واحد . وبه قال ابن عبّاس ، وحذيفة ، وعمر ، وسعيد بن جبير ، والحسن البصريّ ، والنخعيّ ، وعطاء ، والثوريّ ، وأصحاب الرأي « 5 » . وروي عن النخعيّ أنّه قال : إن كان المال كثيرا يحتمل الأصناف قسّمه عليهم ، وإن كان قليلا جاز وضعه في صنف واحد « 6 » . وقال مالك : يتحرّى موضع الحاجة منهم ويقدّم الأولى فالأولى « 7 » . وقال الشافعيّ : يجب أن يقسّم زكاة كلّ صنف من ماله على الموجودين من الأصناف الستّة الذين سهامهم ثابتة بالسويّة ، ولا يصرف حصّة كلّ صنف منهم إلى أقلّ
هامش
« 1 » بعض النسخ : وكان . « 2 » ف : الكسب . « 3 » ك ، خا ، ح وق : على . « 4 » ص وف : غارمة . « 5 » المغني 2 : 528 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 705 ، المجموع 6 : 186 ، أحكام القرآن للجصّاص 4 : 344 ، تفسير القرطبيّ 8 : 168 . « 6 » حلية العلماء 3 : 148 ، المغني 2 : 528 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 705 ، المجموع 6 : 186 . « 7 » الموطَّأ 1 : 268 ، المدوّنة الكبرى 1 : 295 ، بداية المجتهد 1 : 275 ، شرح الزرقانيّ على موطَّإ مالك 2 : 125 ، حلية العلماء 3 : 149 ، المغني 2 : 528 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 397 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية