تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
والجواب : أهل السهمان من يأخذ منهم لحاجتنا إليه لا يعتبر فقره كالعامل والمؤلَّفة ، ومن يأخذ لحاجته إلينا يعتبر فقره . وابن السبيل المجتاز يعطى مع الغناء والفقر ، عملا بالعموم . ولأنّ حاجته عندنا ثابتة ولا يندفع إلَّا بأخذ الصدقة فشرعت « 1 » له ، وماله في بلده غير منتفع به فكان كالفقير . مسألة : لو كان الأب غازيا أو عاملا أو ابن سبيل أو مكاتبا جاز أن يدفع إليه من سهم من اتّصف بصفته . وكذا كلّ من تجب نفقته عليه ، لأنّ ما يأخذه الغازي والعامل كالأجرة ولا يجب على الإنسان فكّ رقبة من تجب نفقته ، ولا مئونة السفر الزائدة على الحضر . إذا ثبت هذا ، فإن كان من تجب نفقته ابن سبيل دفع إليه ما يحتاج إليه لسفره ممّا يزيد عن نفقته الأصليّة كالحمولة ومئونة الطريق . ولو كان مملوكه مكاتبا جاز أن يدفع إليه المولى من زكاته ما يعينه « 2 » على فكّ رقبته . وقال أبو حنيفة : لا يعطيه المولى « 3 » . وبه قال ابن الجنيد « 4 » . لنا : عموم الآية وقوله * ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) * « 5 » . احتجّ أبو حنيفة بأنّ ما يعطيه المولى يكون ملكا له ، فلا يكون مخرجا « 6 » .
هامش
« 1 » خا ، ح وق : فسوّغت . « 2 » م ون : يغنيه . « 3 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 11 ، تحفة الفقهاء 1 : 304 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 113 ، شرح فتح القدير 2 : 211 ، مجمع الأنهر 1 : 225 . « 4 » نقله عنه في المعتبر 2 : 582 . « 5 » النور ( 24 ) : 33 . « 6 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 11 ، تحفة الفقهاء 1 : 304 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 113 ، مجمع الأنهر 1 : 225 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 396 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية