تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
وقال عليه السلام : « الصدقة محرّمة على بني هاشم » « 1 » . وقال عليه السلام : « هذه الصدقة أوساخ الناس ، فلا تحلّ لمحمّد وآل محمّد » « 2 » . وعن أبي هريرة أنّ الحسن عليه السلام أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال له النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « كخ كخ » ليطرحها ، وقال : « أما شعرت أنّا لا نأكل الصدقة ؟ » « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إنّ أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلَّى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عزّ وجلّ للعاملين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : يا بني عبد المطَّلب ، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم ولكنّي قد وعدت الشفاعة . فما ظنّكم يا بني عبد المطَّلب إذا أخذت بحلقة [ باب ] « 4 » الجنّة أتروني مؤثرا عليكم غيركم ؟ ! » « 5 » . وفي الحسن عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : « قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإنّ الله حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه ، فإنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطَّلب ثمَّ قال : أما واللَّه لو قد قمت على باب الجنّة ثمَّ أخذت بحلقته لقد علمتم أنّي لا أوثر عليكم فارضوا لأنفسكم بما رضي الله ورسوله لكم ، قالوا : رضينا يا رسول اللَّه » « 6 » .
هامش
« 1 » أورده الكاسانيّ في بدائع الصنائع 2 : 49 . « 2 » صحيح مسلم 2 : 754 الحديث 1072 ، سنن النسائيّ 5 : 106 ، مسند أحمد 4 : 166 ، وبتفاوت ينظر : الموطَّأ 2 : 1000 الحديث 13 ، كنز العمّال 6 : 457 الحديث 16523 و 16528 . « 3 » صحيح البخاريّ 2 : 157 ، صحيح مسلم 2 : 751 الحديث 1069 ، مسند أحمد 2 : 409 ، سنن الدارميّ 1 : 387 ، سنن البيهقيّ 7 : 29 . « 4 » أثبتناها من المصدر . « 5 » التهذيب 4 : 58 الحديث 154 ، الوسائل 6 : 185 الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 1 . « 6 » التهذيب 4 : 58 الحديث 155 ، الاستبصار 2 : 35 الحديث 106 ، الوسائل 6 : 186 الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2 .