تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
أعطهم » « 1 » . احتجّ أحمد بأنّ على الوارث نفقة الموروث ، فدفع الزكاة إليه يعود نفعها إلى الدافع « 2 » . والجواب : المنع من إيجاب النفقة على ما يأتي إن شاء اللَّه . مسألة : ولو كان في عائلته من لا تجب النفقة عليه كيتيم أجنبيّ جاز دفع الزكاة إليه والإنفاق عليه من الزكاة . وعن أحمد روايتان « 3 » . لنا : العموم الوارد في القرآن والسنّة . احتجّ أحمد بأنّه يستغنى بها عن تحمّل مئونته فيعود النفع على المنفق « 4 » . وهذا ضعيف ، لأنّ مئونته ليست واجبة عليه ، فالدفع إليه لا يسقط واجبا ولا يجلب نفعا ، فكان سائغا . الوصف الرابع : أن لا يكون هاشميّا وقد أجمع علماء الإسلام على أنّ الصدقة المفروضة من غير الهاشميّ محرّمة على الهاشميّ . روى الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « إنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمّد ، إنّما هي أوساخ الناس » « 5 » .
هامش
« 1 » التهذيب 4 : 56 الحديث 149 ، الاستبصار 2 : 33 الحديث 100 ، الوسائل 6 : 169 الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث 2 . « 2 » المغني 2 : 510 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 712 ، الكافي لابن قدامة 1 : 457 . « 3 » المغني 2 : 512 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 712 ، الإنصاف 3 : 261 . « 4 » المغني 2 : 512 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 712 . « 5 » صحيح مسلم 2 : 753 الحديث 1072 ، سنن النسائيّ 5 : 106 ، مسند أحمد 4 : 166 ، سنن البيهقيّ 7 : 31 ، كنز العمّال 6 : 456 الحديث 16514 ، المغني 2 : 517 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 709 .