تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
فلا اعتبار بما تقدّم ، لأنّه إن استدام عليه فهو المطلوب ، وإلَّا خلا الدفع عن النيّة . احتجّ المخالف بأنّها عبادة تجوز فيها النيابة بغير عذر فجاز تقديم النيّة عليها . ولأنّ ذلك يؤدّي إلى تغرير المالك بماله ، لأنّ النيابة جائزة والحاجة إليها ماسّة ، فإذا دفع الزكاة إلى وكيله ، توقّف الإجزاء على نيّة الوكيل « 1 » . والجواب عن الأوّل : بالمنع من « 2 » كون ما ذكروه « 3 » علَّة . وعن الثاني : بأنّه لا تغرير مع القول بضمان الوكيل إذا لم يحصل منه النيّة . ولو نوى بعد الدفع ففي الإجزاء نظر . مسألة : ولو تصدّق بجميع ماله ولم ينو شيئا منه الزكاة ، لم يجزئه . وبه قال الشافعيّ « 4 » ، وأحمد « 5 » . وقالت الحنفيّة : يجزئه استحبابا « 6 » . « 7 » لنا : أنّه لم يؤدّ الواجب على ما أمر به فلا يكون مجزئا ، كمن صلَّى مائة ركعة بنيّة التطوّع ، فإنّ الفرض لا يسقط عنه بذلك . احتجّوا بأنّه تصرّف تصرّفا لم يتعدّ به فلا يضمن الزكاة « 8 » . والجواب : المنع من عدم التعدّي ، لأنّ الواجب عليه التصدّق بالزكاة بنيّة الفرض
هامش
« 1 » المغني 2 : 503 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 674 ، المجموع 6 : 182 . « 2 » ك : عن . « 3 » ك : ذكره . « 4 » حلية العلماء 3 : 145 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 170 ، المجموع 6 : 181 ، مغني المحتاج 1 : 414 ، السراج الوهّاج : 134 ، المغني 2 : 503 . « 5 » المغني 2 : 503 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 674 ، الكافي لابن قدامة 1 : 436 ، الإنصاف 3 : 193 . « 6 » بعض النسخ : استحسانا . « 7 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 34 ، بدائع الصنائع 2 : 40 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 98 ، شرح فتح القدير 2 : 126 ، مجمع الأنهر 1 : 196 ، حلية العلماء 3 : 145 ، المغني 2 : 503 . « 8 » المبسوط للسرخسيّ 3 : 34 ، بدائع الصنائع 2 : 40 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 319 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية