السهو » « 1 » .
وما رواه في الحسن عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين ، قال : « يركع ركعتين « 2 » وأربع سجدات - وهو قائم - بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شيء عليه ، وإذا « 3 » لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ ولا يدخل الشكّ في اليقين ولا يخلط « 4 » أحدهما بالآخر ولكنّه ينقض الشكّ باليقين ويتمّ على اليقين فيبني عليه ولا « 5 » يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات » « 6 » .
لا يقال : قد روى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل لا يدري صلَّى ركعتين أم أربعا ؟ قال : « يعيد الصلاة » « 7 » .
لأنّا نقول : إنّه محمول على الشكّ في صلاة الغداة أو المغرب ، ذكره الشيخ « 8 » ، وهو حسن ، لندوره « 9 » ومنافاته لما ثبت في الأخبار المتقدّمة . ولأنّ محمّدا لم يسنده إلى إمام ، ويحتمل وقوع الشكّ قبل إكمال الاثنتين .
الرابع : لو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع وسلَّم ، ثمَّ قام
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 186 الحديث 739 ، الاستبصار 1 : 372 الحديث 1315 ، الوسائل 5 : 323 الباب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2 .
« 2 » ح : بركعتين ، كما في الوسائل .
« 3 » م : وإن .
« 4 » أكثر النسخ : ولا يدخل .
« 5 » ح : فلا .
« 6 » التهذيب 2 : 186 الحديث 740 ، الاستبصار 1 : 373 الحديث 1416 ، الوسائل 5 : 323 الباب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3 ، وص 321 الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3 .
« 7 » التهذيب 2 : 186 الحديث 741 ، الاستبصار 1 : 373 الحديث 1417 ، الوسائل 5 : 324 الباب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 7 .
« 8 » التهذيب 2 : 186 ذيل الحديث 741 ، الاستبصار 1 : 373 ذيل الحديث 1417 .
« 9 » ح : لندرته ، ق وخا : لندورته .