لم يدر اثنتين صلَّى أم ثلاثا ، قال : « إذا دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمَّ صلَّى الأخرى ولا شيء عليه ويسلَّم » « 1 » .
وأمّا وجوب الاحتياط بما ذكرناه ، فلحديث عمّار . ولأنّه لا يؤمن النقصان فلا بدّ من الجبران .
لا يقال : قد روى الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلَّى أم ثلاثا ، قال : « يعيد » « 2 » .
لأنّا نقول : يحتمل أن يكون المراد بذلك المغرب . ذكره الشيخ في التهذيب « 3 » .
ويحتمل أيضا أن يكون المراد : إذا لم يكمل الثالثة ، فيكون في الحقيقة كأنّه شكّ بين الأوّلة والثانية .
الثاني : لو شكّ بين الثلاث والأربع بنى على الأربع
وسلَّم ثمَّ صلَّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، لما تقدّم .
ويؤيّده : رواية عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام « 4 » .
وما رواه في الحسن عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلَّم وصلَّى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصّر في التشهد » « 5 » .
وعن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال فيمن لا يدري
هامش
« 1 » التهذيب 2 : 192 الحديث 759 ، الاستبصار 1 : 375 الحديث 1423 ، الوسائل 5 : 319 الباب من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1 .
« 2 » التهذيب 2 : 193 الحديث 760 ، الاستبصار 1 : 375 الحديث 1424 ، الوسائل 5 : 320 الباب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3 .
« 3 » التهذيب 2 : 193 ذيل الحديث 760 .
« 4 » التهذيب 2 : 184 الحديث 733 ، الوسائل 5 : 316 الباب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1 .
« 5 » التهذيب 2 : 185 الحديث 736 ، الوسائل 5 : 321 الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 6 .