والأوّل أقرب ، ولا فرق في ذلك بين الركعة من قيام والركعتين « 1 » من جلوس .
السابع : لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط ، قيل : بطلت الصلاة وسقط الاحتياط « 2 » ، لاحتمال أن يكون تماما والحدث مانع منه . وقيل : لا تبطل « 3 » ، لأنّه بدل لا يجب مساواته في كلّ حكم لمبدله .
مسألة : لو « 4 » تكلَّم في الصلاة عمدا بطلت صلاته ، وقد تقدّم « 5 » .
ولو تكلَّم سهوا لم تبطل ويسجد « 6 » للسهو . وعليه علماؤنا أجمع ، خلافا لأبي حنيفة « 7 » .
لنا : قوله عليه السلام : « رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » « 8 » .
ولأنّ الجمهور رووا عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه سلَّم في الأوّلتين ساهيا وتكلَّم
هامش
« 1 » ح ، خا وق : أو ركعتين ، ك : أو الركعتين .
« 2 » نسب المصنّف في المختلف القول بالبطلان إلى المفيد في الرسالة الغريّة . وقال صاحب المفتاح : وليس في كتب القدماء جميعها إلَّا ما يظهر منها من وجوب المبادرة . ونقل القولين المحقّق في الشرائع .
الشرائع 1 : 118 ، المختلف : 139 ، مفتاح الكرامة 3 : 367 .
« 3 » السرائر : 54 .
« 4 » ح ، ق وخا : ولو .
« 5 » تقدّم في الجزء الخامس ص 283 .
« 6 » ن : سجد .
« 7 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 170 ، تحفة الفقهاء 1 : 220 ، بدائع الصنائع 1 : 233 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 61 ، شرح فتح القدير 1 : 344 ، مجمع الأنهر 1 : 117 ، المحلَّي 4 : 163 ، المجموع 4 : 85 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 :
109 .
« 8 » سنن ابن ماجة 1 : 659 الحديث 2045 ، سنن البيهقيّ 6 : 84 ، وج 7 : 357 ، مجمع الزوائد 6 : 250 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 2 : 24 ، كنز العمّال 4 : 232 الحديث 10306 ، 10307 ، ومن طريق الخاصّة بهذا اللفظ ينظر :
عوالي اللئالي 1 : 232 الحديث 131 . وفي عداد التسعة المرفوعة ينظر : الفقيه 1 : 36 الحديث 132 ، الوسائل 5 :
345 الباب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2 ، وج 11 : 295 الباب 56 من أبواب جهاد النفس . في بعض المصادر : وضع عن أمّتي ، بدل : رفع .