لأنّا نقول : وقوع التسليم في غير موضعه سهوا غير مبطل ، فكذا هاهنا « 1 » ، لاستوائهما .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى الساباطيّ قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : « كلَّما دخل عليك من الشكّ في صلاتك فاعمل على الأكثر » قال :
« فإذا انصرفت فأتمّ ما « 2 » ظننت أنّك نقصت » « 3 » .
احتجّ الشافعيّ بحديث أبي سعيد الخدريّ ، وقد تقدّم .
واحتجّ ابن بابويه بما رواه سهل بن اليسع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري أثلاثا صلَّى أم اثنتين ؟ قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهّد بعد انصرافه تشهّدا خفيفا ، كذلك « 4 » في أوّل الصلاة وآخرها » « 5 » .
والجواب عن الأوّل : أنّه محمول على النوافل .
وعن الثاني : أنّه محمول على ما إذا غلب على ظنّه طرف النقصان .
فروع :
الأوّل : لو تساوت الاحتمالات بين الاثنين والثلاث بنى على الثلاث وأتمّ الصلاة ، ثمَّ صلَّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، لأنّ البناء على الأكثر معلوم ممّا تقدّم .
وممّا « 6 » رواه الشيخ في الحسن عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قلت : رجل
هامش
« 1 » خا ، ك ، ح وق : هنا .
« 2 » غ ، ف ، ح ، خا وق : بما .
« 3 » التهذيب 2 : 193 الحديث 762 ، الاستبصار 1 : 376 الحديث 1426 ، الوسائل 5 : 318 الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 4 .
« 4 » غ ، م ، ن ، ص وف : لذلك .
« 5 » الفقيه 1 : 230 الحديث 1023 ، بتفاوت . وبهذا اللفظ ، ينظر : التهذيب 2 : 193 الحديث 761 ، الاستبصار 1 : 375 الحديث 1425 ، الوسائل 5 : 318 الباب 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 6 .
« 6 » خا ، ك ، ح وق : وما .