فصلَّى « 1 » ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، فإن كان قد صلَّى ركعتين كانت الركعتان من قيام تمام الصلاة والركعتان من جلوس نافلة ، وإن كان قد صلَّى ثلاثا انعكس الحال ، وإن كان قد صلَّى أربعا كان الكلّ نافلة . روى ذلك الشيخ في الحسن عن محمّد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلَّى فلم يدر اثنتين صلَّى أم ثلاثا أم أربعا ، قال : « يقوم فيصلَّي ركعتين من قيام ويسلَّم ، ثمَّ يصلَّي ركعتين من جلوس ويسلَّم ، فإن كان قد صلَّى أربعا كانت الركعتان نافلة وإلَّا تمّت الأربع » « 2 » .
وقد يعرض الاشتباه هاهنا لبعض الفقهاء في وجوب النافلة ، وليس هاهنا نافلة واجبة ، بل النافلة في نفس الأمر واجبة عندنا ولا استحالة فيه ، كالصلاة المشتبهة الفائتة .
الخامس : لو شكّ بين الاثنتين والثلاث - وهو قائم - كأنّه يقول : قيامي لا أدري لثانية « 3 » هو أم لثالثة « 4 » ، بطلت صلاته ، لأنّه في الحقيقة شكّ بين الواحدة والاثنتين ، لأنّ التثنية في الحقيقة إنّما تثبت بعد إكمال الأوّل .
ولو قال : لا أدري قيامي هذا لثالثة أم لرابعة « 5 » فهو في الحقيقة شكّ بين الاثنتين والثلاث يتمّ « 6 » تلك الركعة ويصلَّي الرابعة ، ثمَّ يفعل ما فعل الشاكّ بين الاثنتين والثلاث .
ولو قال : لا أدري قيامي هذا لرابعة « 7 » أو لخامسة « 8 » فهو في الحقيقة شكّ بين الثلاث والأربع ، يجلس ويتشهّد ويسلَّم ، ثمَّ يصلَّي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس .
هامش
« 1 » م : فيصلَّي .
« 2 » التهذيب 2 : 187 الحديث 742 ، الوسائل 5 : 326 الباب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 4 . وفيهما : « فإن كانت أربع ركعات » .
« 3 » ح : الثانية .
« 4 » ح : الثالثة .
« 5 » ح : الرابعة .
« 6 » غ ، ح ، ق ، ف وص : يتمّم .
« 7 » ح : الرابعة .
« 8 » ح : الخامسة .