من الوتر يقوم فينسى « 1 » التشهّد حتّى يركع فيذكر وهو راكع ، قال : « يجلس من ركوعه فيتشهّد ثمَّ يقوم فيتمّم » قال : قلت : أليس قلت في الفريضة : إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثمَّ يسجد سجدتين من بعد ما ينصرف فيتشهّد فيهما « 2 » ؟ قال : « ليس النافلة مثل الفريضة » « 3 » .
مسألة : لو حصّل عدد الأوّلتين « 4 » من الرباعيّات وشكّ في الزائد ، فإن غلب على ظنّه أحد الاحتمالين بنى « 5 » عليه ، سواء كان ذلك أوّل مرّة أو تكرّر .
وقال أبو حنيفة : إن عرض ذلك أوّل مرّة استأنف الصلاة ، وإن تكرّر بنى « 6 » على ظنّه « 7 » . وقال الشافعيّ : يبني على اليقين « 8 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله أنّه قال : « إذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحرّ الصواب وليبن عليه ويسجد سجدتين » « 9 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي العبّاس ، عن
هامش
« 1 » خا ، ح وق : فنسي .
« 2 » م ون : بينهما .
« 3 » التهذيب 2 : 189 الحديث 751 وص 336 الحديث 1387 ، الوسائل 4 : 997 الباب 8 من أبواب التشهّد الحديث 1 .
« 4 » ح : الأوّليين .
« 5 » ح وخا : يبني .
« 6 » ح وخا : يبني .
« 7 » المبسوط للسرخسيّ 1 : 219 ، تحفة الفقهاء 1 : 210 ، بدائع الصنائع 1 : 173 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 76 .
شرح فتح القدير 1 : 452 ، مجمع الأنهر 1 : 149 و 152 ، عمدة القارئ 7 : 313 ، المغني 1 : 704 ، المجموع 4 :
111 ، المحلَّى 4 : 174 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 58 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 168 .
« 8 » الأمّ 1 : 131 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 89 ، المجموع 4 : 111 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 168 ، مغني المحتاج 1 : 209 ، السراج الوهّاج : 60 ، الميزان الكبرى 1 : 162 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 58 ، عمدة القارئ 7 : 312 ، 313 .
« 9 » صحيح مسلم 1 : 400 الحديث 571 ، 572 ، سنن أبي داود 1 : 268 الحديث 1020 ، سنن ابن ماجة 1 : 382 الحديث 1212 . في الجميع بتفاوت في اللفظ .