السابق كعدمه ، أمّا في العمد فالإشكال فيه أقوى . وبالجملة : فنحن « 1 » في هذا من المتوقّفين .
السادس : لو ذكر المأمومون قبل الانتقال إلى حالة « 2 » المنع من العود ، وقد انتقل الإمام إليها ، فالوجه أنّه يجب على المأمومين الجلوس والتشهّد ثمَّ القيام .
مسألة : لو نسي الصلاة على النبيّ وآله صلَّى الله عليه وآله « 3 » وذكر بعد التسليم قضاهما ، لأنّه فعل واجب وجزء من التشهّد فلا يسقط بالتسليم .
ويؤيّده : رواية حكم بن حكيم « 4 » .
فروع :
الأوّل : لو نسي الصلاة على النبيّ وآله عليهم السلام في التشهّد الأوّل وذكر قبل الركوع ، فالوجه وجوب العود والجلوس للصلاة ، وهل يجب إعادة التشهّد ؟ الوجه أنّه لا يجب .
الثاني : لو ذكر بعد الركوع مضى بلا خلاف ، وهل يجب مع القضاء سجود السهو ؟
فيه تردّد أقربه الوجوب .
الثالث :
روى الشيخ في الصحيح عن عبيد الله الحلبيّ قال : سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتّى قام فركع في الثالثة ، قال : « يدع ركعة ويجلس ويتشهّد ويسلَّم ويستأنف الصلاة بعد » « 5 » .
وروى عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلَّي الركعتين
هامش
« 1 » ح : فإنّا .
« 2 » خا ، ق وح : حال .
« 3 » ح ، ق وف : صلَّى الله عليهم ، ص : صلوات الله عليه وآله ، م : عليهما السلام .
« 4 » تقدّمت في ص 55 .
« 5 » التهذيب 2 : 189 الحديث 750 ، الوسائل 5 : 331 الباب 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 4 . وفيهما : « ويسلَّم ثمَّ يستأنف » .