فروع :
الأوّل : هذه الكيفيّة مستحبّة
بلا خلاف عندنا . وقد روى الشيخ عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : « إذا صلَّيت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صلَّيت على الرجل فقم عند صدره » « 1 » . والكلّ جائز .
الثاني : لو اجتمعت جنازة رجل وامرأة جعل وسط الرجل عند صدر المرأة .
وعن أحمد روايتان : إحداهما مثل ما قلناه ، والأخرى : أنّه يسوّى رأس أحدهما مع رأس الآخر « 2 » .
لنا : أنّ ما ذكرناه أولى ، لأنّه موقف الفضيلة في الرجل والمرأة ، والاجتماع لا ينافي ذلك .
الثالث : لا فرق بين كبير الرجال « 3 » وصغيرهم « 4 » ، ولا بين حرّهم وعبدهم ، وكذا النساء .
مسألة : ولو حضرت جنائز تخيّر الإمام في الصلاة على كلّ واحدة بانفرادها ، وعلى الجميع « 5 » دفعة واحدة ، وأن يجمع بعضا « 6 » ويصلَّي عليهم ويفرق آخرين ، كما فعل النبيّ صلَّى الله عليه وآله بشهداء أحد . ولا نعرف خلافا فيه .
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 190 الحديث 432 وص 319 الحديث 989 ، الاستبصار 1 : 470 الحديث 1817 ، الوسائل 2 : 805 الباب 27 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 2 .
« 2 » المغني 2 : 390 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 343 ، الكافي لابن قدامة 1 : 345 ، الإنصاف 2 : 518 - 519 ، المجموع 5 : 225 .
« 3 » خا ، ح وق : الرجل .
« 4 » خا ، ح وق : أو صغيرهم .
« 5 » م : الجمع .
« 6 » ن : بعضها .