يجوز أن يكون الشكّ في المنقول عنه « 1 » يجوز أن يكون في المتن ، قال : وقد روى هذا الراوي أيضا عن أبي الحسن الأوّل يعني الكاظم عليه السلام ذلك بعينه ، وهذا يدلّ على اضطرابه فلا يعمل عليه « 2 » .
ورواية عبد الله بن ميمون القدّاح عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « إنّ عليّا عليه السلام كان إذا صلَّى على ميّت يقرأ بفاتحة الكتاب » « 3 » لا تعويل عليها ، لشذوذها وانفرادها ، قال الشيخ : هي محمولة على التقيّة « 4 » .
الثاني : لا يستحبّ فيها الاستفتاح .
وهو قول أكثر أهل العلم « 5 » .
وقال الثوريّ : يستحبّ « 6 » . وعن أحمد روايتان « 7 » .
لنا : أنّ الاستفتاح منوط بالقراءة ، وقد بيّنّا سقوطها « 8 » . ولأنّها مبنيّة على التخفيف وقد أمر بالإسراع ، وذلك ينافي التطويل . ولأنّه لم ينقل عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله ولا عن أحد من أصحابه « 9 » ذلك .
احتجّ الثوريّ بأنّه ذكر مستحبّ في غير صلاة الجنازة فاستحبّ فيها .
والجواب : الفرق ، لأنّ المطلوب هنا التخفيف .
هامش
« 1 » أكثر النسخ : منه .
« 2 » التهذيب 3 : 193 .
« 3 » التهذيب 3 : 319 الحديث 988 ، الاستبصار 1 : 477 الحديث 1845 ، الوسائل 2 : 783 الباب 7 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 4 .
« 4 » التهذيب 3 : 319 ، الاستبصار 1 : 477 .
« 5 » حلية العلماء 2 : 350 ، المغني 2 : 366 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 343 ، المجموع 5 : 234 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 176 - 177 .
« 6 » المغني 2 : 366 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 343 .
« 7 » المغني 2 : 366 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 343 ، الكافي لابن قدامة 1 : 348 ، الإنصاف 2 : 520 .
« 8 » تقدّم في ص 316 .
« 9 » خا ، م ، ح وق : الصحابة .