« انزع أزراره » « 1 » .
وفي رواية سهل بن اليسع عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الثياب التي يصلَّي فيها الرجل ويصوم ، أيكفّن فيها ؟ قال : « أحبّ ذلك الكفن ، يعني قميصا » قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : « لا بأس به والقميص أحبّ إليّ » « 2 » .
ولا يعارض ذلك ما قلناه أوّلا ، لأنّ القميص هاهنا موصوف بالصلاة والصوم فيه ، ولا يلزم من أولويّة الثوب المتعبّد به أولويّة غيره .
مسألة : يكره « 3 » أن يتّخذ للأكفان أكمام مبتدأة ، ولو كفّن في قميص مخيط لم يكن مكروها ولم ينزع منه .
روى الشيخ عن محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يكون له القميص ، أيكفّن فيه ؟ فقال : « اقطع أزراره » قلت : وكمّه ؟ قال :
« لا ، إنّما ذاك « 4 » إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمّا ، فأمّا إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلَّا الأزرار » « 5 » .
مسألة : ويكره أن يقطع الأكفان بحديد ، قاله المفيد رحمه الله « 6 » . وقال الشيخ : سمعنا ذلك مذاكرة عن « 7 » الشيوخ رحمهم الله ، وعليه كان عملهم « 8 » .
ويكره أن يخاط بخيوط من غيره . ويكره أن يبلّ « 9 » الخيوط بالريق .
هامش
« 1 » التهذيب 1 : 304 الحديث 885 ، الوسائل 2 : 756 الباب 28 من أبواب التكفين الحديث 1 .
« 2 » التهذيب 1 : 292 الحديث 855 ، الوسائل 2 : 727 الباب 2 من أبواب التكفين الحديث 5 .
« 3 » خا ، ح وق : ويكره .
« 4 » ش ، م ون : ذلك ، كما في الوسائل .
« 5 » التهذيب 1 : 305 الحديث 886 ، الوسائل 2 : 756 الباب 28 من أبواب التكفين الحديث 2 .
« 6 » المقنعة : 11 .
« 7 » ك ، خا ، ح وق : من .
« 8 » التهذيب 1 : 294 .
« 9 » ك ، خا ، ح وق : يبتلّ .