أبو عبد الله عليه السلام : « إنّ أبي أوصاني عند الموت يا جعفر كفّنّي في ثوب كذا وكذا وثوب كذا وكذا « 1 » ، واشتر لي بردا واحدا وعمامة وأجدّهما فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم » « 2 » .
وفي الصحيح عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « تنوّقوا في الأكفان فإنّكم تبعثون بها » « 3 » .
ويستحبّ أن يكون بيضاء بلا خلاف .
روى « 4 » الشيخ عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قال النبيّ صلَّى الله عليه وآله : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فالبسوه « 5 » وكفّنوا فيه موتاكم » « 6 » .
مسألة : ويستحبّ أن يكفّن « 7 » في الجديد
بلا خلاف ، لأنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله « 8 » كذا كفّن « 9 » ، والأئمّة عليهم السلام « 10 » . ولو كفّن في قميص له مخيط كان سائغا ، وينزع أزراره .
روى « 11 » الشيخ في الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا جعفر عليه السلام أن يأمر لي « 12 » بقميص أعدّه لكفني ، فبعث به إليّ ، فقلت : كيف أصنع ؟ قال :
هامش
« 1 » لا توجد جملة : وثوب كذا وكذا في أكثر النسخ ، كما في الوسائل .
« 2 » التهذيب 1 : 449 الحديث 1453 ، الوسائل 2 : 749 الباب 18 من أبواب التكفين الحديث 1 .
« 3 » التهذيب 1 : 449 الحديث 1454 ، الوسائل 2 : 749 الباب 18 من أبواب التكفين الحديث 2 .
« 4 » ش ، ن ، ق ، ح ، خا وك : وروى .
« 5 » ح ، خا وق : فالبسوا .
« 6 » التهذيب 1 : 434 الحديث 1390 ، الوسائل 2 : 750 الباب 19 من أبواب التكفين الحديث 2 .
« 7 » غ ، ف ، خا ، ق وح : يكون .
« 8 » غ : عليه السلام .
« 9 » مسند أحمد 6 : 118 ، سنن البيهقيّ 3 : 399 .
« 10 » ينظر : الوسائل 2 : 749 الباب 18 من أبواب التكفين .
« 11 » ح ، خا وق : وروى .
« 12 » أكثر النسخ : يأمرني .