واعلم أنّه يمكن الجمع بين الروايات ، فنقول : بكراهة « 1 » التجمير إذا لم يخف خروج شيء من الميّت ، وباستحبابه عند الخوف .
فرع : لا يقرّب الميّت بطيب غير الكافور والذريرة ، لرواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام « 2 » . قال ابن بابويه : وروي أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله حنّط بمثقال من مسك « 3 » غير الكافور « 4 » .
وقد روى الشيخ في الصحيح عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في كفن أبي عبيدة الحذّاء : « إنّما الحنوط الكافور ، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس » « 5 » .
مسألة : قد بيّنّا « 6 » أنّ المرأة يستحبّ أن تزاد على كفن الرجل لفافة ونمطا .
ويستحبّ أيضا أن يزاد « 7 » من القطن ، ليحشى به « 8 » قبلها ، لأنّه لا يؤمن خروج شيء منه .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام - لمّا علَّمه تغسيل الميّت - قال : « وتحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف منّ » « 9 » .
هامش
« 1 » ف ، ص وك : بكراهية .
« 2 » الكافي 3 : 147 الحديث 3 ، التهذيب 1 : 295 الحديث 863 ، الاستبصار 1 : 209 الحديث 735 ، الوسائل 2 : 734 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 5 .
« 3 » ك ون : المسك .
« 4 » الفقيه 1 : 93 الحديث 422 ، الوسائل 2 : 735 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 10 .
« 5 » التهذيب 1 : 436 الحديث 1404 ، الوسائل 2 : 734 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 7 .
« 6 » يراجع : ص 214 .
« 7 » م ، ن وك : تزاد .
« 8 » ح وق : المحتشى به .
« 9 » التهذيب 1 : 305 الحديث 887 ، الوسائل 2 : 745 الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 4 .