وعن سهل بن زياد رفعه ، قال : « ويصنع « 1 » لها القطن أكثر ممّا يصنع « 2 » للرجال ، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ، ثمَّ يشدّ عليها الخرقة شدّا شديدا » « 3 » .
فرع : لا فرق « 4 » بين الكبيرة والصغيرة في ذلك ، ولا بين الحرّة والأمة في الأحكام كلَّها . وقال أحمد : تكفّن « 5 » البالغة بخمار دون الطفلة « 6 » . « 7 » لنا : العمومات « 8 » .
واحتجاج أحمد بأنّ ابن سيرين كفّن بنتا له قد أعصرت - أي : قاربت المحيض - بغير خمار « 9 » ، فاسد ، لأنّه لا حجّة في عمل ابن سيرين . ولأنّ الخمار عندنا غير واجب فيجوز تركه ، لا لأنّه غير مشروع .
مسألة : ويستحبّ اتّخاذ الكفن من أفخر الثياب وأحسنها .
روى مسلم أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله ذكر رجلا من أصحابه قبض وكفّن في غير طائل ، فقال : « إذا كفّن أحدكم أخاه فليحسّن كفنه » « 10 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن يونس بن يعقوب قال : قال
هامش
« 1 » ش ، م ، ن وح : ويضع . وفي التهذيب : وتضع .
« 2 » ش ، ك ، خا ، ن وح : يضع . وفي التهذيب : وتضع .
« 3 » التهذيب 1 : 324 الحديث 944 ، الوسائل 2 : 729 الباب 2 من أبواب التكفين الحديث 16 .
« 4 » ق ، خا وح : ولا فرق .
« 5 » خا ، ح وق : تكون .
« 6 » خا ، ح وق : الطفل .
« 7 » المغني 2 : 349 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 339 ، الإنصاف 2 : 514 .
« 8 » ح : العموم .
« 9 » المغني 2 : 348 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 339 .
« 10 » صحيح مسلم 2 : 651 الحديث 943 .