وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « لا بأس بدخنة كفن الميّت ، وينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا كان يقدر » « 1 » .
وعن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « وجمّر ثيابه بثلاثة أعواد » « 2 » .
ولأنّ الحيّ يستحبّ له تجمير « 3 » ثيابه فكذا الميّت . ولأنّها تخفي « 4 » رائحة ما يخرج من الميّت .
والجواب عن الأوّل : أنّه غير دالّ على صورة النزاع ، إذ « 5 » يدلّ على تجمير الميّت وهو قد كرهه « 6 » .
وعن الثاني : أنّه معارض « 7 » بما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « لا تقرّبوا موتاكم النار يعني الدخنة » « 8 » .
وعن الثالث : بضعف « 9 » السند .
وعن الرابع : بأنّ التطيّب « 10 » حصل بالكافور والذريرة .
هامش
« 1 » التهذيب 1 : 295 الحديث 867 ، الاستبصار 1 : 209 الحديث 738 ، الوسائل 2 : 735 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 13 .
« 2 » التهذيب 1 : 305 الحديث 887 ، الوسائل 2 : 745 الباب 14 من أبواب التكفين الحديث 4 .
« 3 » ح ، خا وق : أن يجمّر .
« 4 » أكثر النسخ : يخفي .
« 5 » ش ، خا ، ن وق : إن .
« 6 » ينظر : الفقيه 1 : 91 .
« 7 » ق ، خا ومتن ح : إجمال عرض ، هامش ح : خبر يعارض .
« 8 » التهذيب 1 : 295 الحديث 866 ، الاستبصار 1 : 209 الحديث 737 ، الوسائل 2 : 735 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 12 وص 831 الباب 10 من أبواب الدفن الحديث 1 .
« 9 » ص ، غ ، م ون : يضعّف .
« 10 » ص ، ف ، غ ، ق وح : التطبيب .