عليه وآله قبّل عثمان بن مظعون بعد موته » « 1 » .
مسألة : ويغسّل الميّت أولى الناس به .
روى الشيخ عن غياث بن إبراهيم الرزاميّ « 2 » ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام قال : « يغسّل الميّت أولى الناس به » « 3 » . والأولى هاهنا المراد به المستحقّ للميراث ، فإن تعدّدوا وتشاحّوا « 4 » أقرع بينهم .
مسألة : الرجل إذا مات لا يغسّله إلَّا الرجال .
روى الشيخ في الصحيح عن أبي الصبّاح الكنانيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلَّا النساء ، قال : « يدفن ولا يغسّل » « 5 » .
فروع :
الأوّل : يجوز للمرأة أن تغسّل زوجها
وإن كان هناك رجال . ذهب إليه العلماء « 6 » ، وعن أحمد روايتان « 7 » .
هامش
« 1 » التهذيب 1 : 430 الحديث 1371 ، الاستبصار 1 : 100 الحديث 327 ، الوسائل 2 : 934 الباب 5 من أبواب غسل المسّ الحديث 1 .
« 2 » غياث بن إبراهيم الرزاميّ روى عن جعفر بن محمّد عليهما السلام وروى عنه عبد الله بن المغيرة ، قال السيّد الخوئيّ : الظاهر اتّحاده مع غياث بن إبراهيم التميميّ . مرّت ترجمته في الجزء الأوّل : 126 . معجم رجال الحديث 13 : 256 .
« 3 » التهذيب 1 : 431 الحديث 1376 ، الوسائل 2 : 718 الباب 26 من أبواب غسل الميّت الحديث 1 .
« 4 » ك : وتشاجروا .
« 5 » التهذيب 1 : 438 الحديث 1414 ، الاستبصار 1 : 197 الحديث 693 ، الوسائل 2 : 709 الباب 21 من أبواب غسل الميّت الحديث 4 .
« 6 » ك : علماؤنا .
« 7 » الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 311 ، الإنصاف 2 : 478 ، الكافي لابن قدامة 1 : 328 ، المجموع 5 : 130 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 125 .