غسل النجاسات « 1 » .
مسألة : ويستحبّ للغاسل إذا فرغ من غسل الميّت أن ينشفه بثوب .
ولا نعلم فيه خلافا ، لأنّه إذا « 2 » لم ينشف « 3 » ابتلَّت أكفانه فأسرع إليها الفساد .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله عليه السلام : « حتّى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثمَّ جفّفته » « 4 » .
وعن يونس عنهم عليهم السلام : « ثمَّ نشّفه « 5 » بثوب طاهر » « 6 » .
مسألة : ويكره أن يقرّب الميّت ببخور « 7 » ، خلافا للشافعيّ « 8 » .
لنا : أنّ الاستحباب تعبّد شرعيّ فيقف « 9 » على الشرع .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه السلام :
« لا تقرّبوا موتاكم النار » يعني الدخنة « 10 » . « 11 »
هامش
« 1 » هو قول المحقّق الحلَّيّ في المعتبر 1 : 265 ، وأحد قولي الشافعيّ ، ينظر : المهذّب للشيرازيّ 1 : 128 ، الميزان الكبرى 1 : 303 .
« 2 » غ : لو .
« 3 » ق وح : ينشفه .
« 4 » التهذيب 1 : 299 الحديث 874 ، الوسائل 2 : 680 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 2 .
« 5 » أكثر النسخ : تنشفه .
« 6 » التهذيب 1 : 301 الحديث 877 ، الوسائل 2 : 680 الباب 2 من أبواب غسل الميّت الحديث 3 .
« 7 » خا ، ح وق : بخور .
« 8 » الأمّ 1 : 266 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 128 ، المجموع 5 : 196 ، 197 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 138 ، السراج الوهّاج : 106 ، مغني المحتاج 1 : 339 .
« 9 » خا ، ح وق : فثبت .
« 10 » أكثر النسخ : المدخنة .
« 11 » التهذيب 1 : 295 الحديث 866 ، الاستبصار 1 : 209 الحديث 737 ، الوسائل 2 : 735 الباب 6 من أبواب التكفين الحديث 12 .