الخامس : لو مات بين نساء « 1 » أباعد ولا رجل معهنّ مسلم ولا كافر ، دفنه من غير غسل .
وقال سعيد بن المسيّب : ييمّم « 2 » ، وبه قال النخعيّ ، وحمّاد « 3 » ، ومالك « 4 » ، وأصحاب الرأي « 5 » .
وقال الحسن البصريّ : يغسّل من فوق الثياب « 6 » . وعن أحمد روايتان « 7 » .
لنا : أنّ اطَّلاع الأجنبيّة عليه حرام ، وصبّ الماء عليه من غير عصر الثوب غير مطهّر ، فلا اعتداد به . ويؤيّده : رواية أبي الصبّاح الكنانيّ « 8 » .
وقد روى الشيخ عن زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام قال :
« إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهنّ امرأته ، ولا ذو محرم « 9 » ، يؤزّرنه إلى الركبتين ويصببن الماء عليه صبّا ، ولا ينظرن إلى عورته ، ولا يلمسنه بأيديهنّ ،
هامش
« 1 » ح : النساء .
« 2 » بعض النسخ : يمّم ، وبعضها : يؤمّم .
« 3 » المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 314 ، المجموع 5 : 151 .
« 4 » المدوّنة الكبرى 1 : 186 ، الموطَّأ 1 : 223 ، بداية المجتهد 1 : 227 ، 228 ، حلية العلماء 2 : 332 ، المغني 2 :
396 ، المجموع 5 : 151 .
« 5 » حلية العلماء 2 : 332 ، المغني 2 : 396 ، المجموع 5 : 151 ، بداية المجتهد 1 : 228 ، بدائع الصنائع 1 : 305 ، المبسوط للسرخسيّ 2 : 70 .
« 6 » المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 314 ، المجموع 5 : 151 .
« 7 » المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 314 ، الكافي لابن قدامة 1 : 329 ، الإنصاف 2 : 483 ، زاد المستقنع : 22 .
« 8 » التهذيب 1 : 438 الحديث 1414 ، الاستبصار 1 : 197 الحديث 693 ، الوسائل 2 : 709 الباب 21 من أبواب غسل الميّت الحديث 4 .
« 9 » هامش ح بزيادة : من نسائه قال ، كما في الاستبصار والوسائل ، خا بزيادة : منهنّ .