روى الشيخ عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وليس عنده إلَّا نساء ، قال : « تغسّله امرأة ذات محرم منه وتصبّ النساء عليها الماء صبّا ولا يخلع ثوبه » « 1 » .
الثالث : ذات الرحم المحرم كالمرأة في ذلك ، أمّا ذات الرحم غير المحرم ، كبنت العمّ وبنت الخال فهي كالأجنبيّة .
الرابع : لو مات رجل مسلم بين رجال كفّار ونساء مسلمات لا ذات رحم له فيهنّ ، أمر بعض النساء رجالا « 2 » من الكفّار بالاغتسال ويعلَّمنه « 3 » تغسيل « 4 » أهل الإسلام ويغسّله « 5 » . وبه قال سفيان الثوريّ « 6 » ، خلافا لباقي الجمهور « 7 » .
لنا : أنّ تركه من غير تغسيل « 8 » مع إمكانه حرام ، واطَّلاع الأجنبيّات على عوراته « 9 » وتغسيله مع وجود الرجال غير جائز ، فيتعيّن « 10 » ما قلناه .
احتجّوا بأنّ الغسل عبادة والكافر ليس من أهلها « 11 » .
والجواب : المنع .
هامش
« 1 » التهذيب 1 : 444 الحديث 1435 ، الاستبصار 1 : 204 الحديث 720 ، الوسائل 2 : 707 الباب 20 من أبواب غسل الميّت الحديث 9 . وفيه وكذا في التهذيب : « ولا تخلع ثوبه » .
« 2 » ك : رجلا .
« 3 » خا ، ق وح : تعلَّمه .
« 4 » غ : غسل .
« 5 » ح : وفعله .
« 6 » المغني 2 : 397 .
« 7 » المغني 2 : 397 ، الكافي لابن قدامة 1 : 328 .
« 8 » ح : تغسيله .
« 9 » خا ، ح وق : عورته .
« 10 » ص وغ : فيعيّن ، ف وك : فتعيّن .
« 11 » المغني 2 : 397 .