من صلاة الليل « 1 » وكلّ « 2 » ركعتين من صلاة النهار « 3 » » فقلت : لا يقدر ، فقال « 4 » : « مدّ لكلّ أربع « 5 » » فقلت : لا يقدر ، فقال « 6 » : « مدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل ، والصلاة أفضل » « 7 » .
الثاني : لو فاتت النافلة بالمرض « 8 » لم يتأكَّد استحباب القضاء ، لأنّها فاتت لعذر من قبل الله تعالى فيفارق الفائت بعذر « 9 » العبد .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن مرازم ، قال : سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال : أصلحك الله ، إنّ عليّ نوافل كثيرة فكيف أصنع ؟ فقال : « اقضها » فقال له : إنّها أكثر من ذلك ، قال « 10 » : « اقضها » قال : لا أحصيها ، قال : « توخّ » . قال مرازم : وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفّل فيها ، فقلت : جعلت فداك إنّي مرضت أربعة أشهر لم أصلّ [ فيها ] « 11 » نافلة ، فقال : « ليس عليك قضاء ، إنّ « 12 » المريض ليس كالصحيح ، كلَّما غلب الله عليه فا لله أولى بالعذر فيه » « 13 » .
هامش
« 1 » هامش ح بزيادة : مدّ ، كما في الوسائل .
« 2 » ح : ولكل ، كما في الوسائل .
« 3 » هامش ح بزيادة : مدّ ، كما في الوسائل .
« 4 » ح بزيادة : إذن .
« 5 » هامش ح بزيادة : ركعات من صلاة النهار وأربع ركعات من صلاة الليل ، كما في الوسائل .
« 6 » هامش ح بزيادة : إذن ، كما في الوسائل .
« 7 » التهذيب 2 : 198 الحديث 778 ، الوسائل 3 : 55 الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث 2 .
« 8 » غ وف : بالزمن ، ك : لمرض .
« 9 » ق ، ح ، ك وخا : بقدر .
« 10 » ح : فقال .
« 11 » أثبتناها من المصدر .
« 12 » م ون : لأنّ .
« 13 » التهذيب 2 : 12 الحديث 26 وص 199 الحديث 779 ، الوسائل 3 : 57 الباب 19 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث 1 .