تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
ولأنّها صلاة نهار فلم يجهر فيها . ولأنّها صلاة نهار فيكون إخفاتا كالظهر . والجواب عن الأوّل : أنّ راويه ابن إسحاق « 1 » وهو ضعيف . وأيضا فإنّه يحتمل أنّها لم تسمعه لبعده ، أو أنّه قرأ غير البقرة بقدرها . وهو الجواب عن حديث ابن عبّاس ، وحديث سمرة « 2 » لا يدلّ ، لجواز بعده عنه . ويؤيّده : أنّه قال : دخلت المسجد وفيه الزحام . وأيضا : فإنّه نفي لا يعارض حديث الإثبات . وعن القياس بالنقض بالجمعة والعيدين والاستسقاء ، والقياس على صور « 3 » النقض أولى للندور . السادس : زعم ابن إدريس أنّ قراءة الحمد لا يجب تكريرها « 4 » في كلّ قيام إلَّا في الأوّل وأوّل الثانية ، سواء أتمّ قراءة الحمد أو لا ، لأنّها ركعة واحدة « 5 » . وهو مخالف لفتاوي الأصحاب وأحاديثهم الصّحيحة .
السّابع : روى ابن يعقوب في الصّحيح عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه : « كان يستحبّ أن يقرأ فيها بالكهف والحجر ، إلَّا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه » « 6 » . وفي رواية أبي بصير : « يقرأ يس والنور . فإن لم يحسن . فستّين آية » « 7 » .
هامش
« 1 » محمّد بن إسحاق بن يسار أبو بكر مولى قيس بن مخرمة القرشيّ صاحب المغازي ، نقل الذهبيّ عن أحمد : هو كثير التدليس جدّا ، وعن النسائيّ أنّه ليس بقويّ وعن الدار قطنيّ لا يحتجّ به . ميزان الاعتدال 3 : 468 ، الضعفاء الكبير للعقيليّ 4 : 23 ، الضعفاء والمتروكين لابن الجوزيّ 3 : 41 . « 2 » في النسخ : ابن سمرة ، والصحيح ما أثبتناه . « 3 » ح وق : صورة . « 4 » غ ، م ون : تكرّرها . « 5 » السرائر : 72 . « 6 » الكافي 3 : 463 الحديث 2 ، الوسائل 5 : 150 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 6 . « 7 » التهذيب 3 : 294 الحديث 890 ، الوسائل 5 : 149 الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات الحديث 2 .